تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
فيه - أنّ الانفساخ يتوقّف على انقضاء العدّة ، فإن رجع قبل انتهائها فهو أملك بها وكان العقد ثابتاً بينه وبينها ، وإن انقضت العدّة ولم يرجع انكشف أنّها بانت منه من حين الارتداد ولم يكن له عليها سبيل ( « 1 » ) . بل قال السيّد الطباطبائي : « ظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحكم » ( « 2 » ) . واحتجّ لذلك بصحيحة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إن ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً ، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ، ولا عدّة عليها منه له ، وإنّما عليها العدّة لغيره . . . » ( « 3 » ) . ونوقش ( « 4 » ) فيها بأنّها دالّة على أنّ المرأة تبين منه بمجرّد الارتداد كما تبين المطلّقة ثلاثاً ، وأنّه لو تاب وهي في العدّة فهو خاطب من الخطّاب ، وهم قد ذكروا أنّه لو عاد قبل انقضاء عدّتها فلا تحتاج إلى
هامش
( 1 ) الوسيلة : 424 . الشرائع 2 : 294 . التحرير 3 : 499 . كشف اللثام 10 : 674 - 675 ، و 7 : 229 . كشف الغطاء 4 : 424 . مباني تكملة المنهاج 1 : 328 . ( 2 ) الرياض 10 : 240 . ( 3 ) الوسائل 26 : 28 ، ب 6 من موانع الإرث ، ح 5 . واستدلّ بها في الجواهر 30 : 49 . مباني تكملة المنهاج 1 : 328 . ( 4 ) الحدائق 24 : 27 - 30 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 420 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي