3 - انفساخ النكاح بالارتداد
: الثالث من الأحكام الخاصّة المترتّبة على الارتداد انفساخ النكاح به ، ويختلف ذلك حسب نوع الارتداد :
أ - ارتداد الزوج عن فطرة :
لو ارتدّ الزوج عن فطرة فلا خلاف ( « 1 » ) بين الفقهاء في انفساخ النكاح وبينونة الزوجة منه في الحال وتعتدّ عدّة الوفاة ، بل ادّعى غير واحد الإجماع عليه ( « 2 » ) .
واستدلّ ( « 3 » ) له بالنصوص المعتبرة ، كموثّقة عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام :
« كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح . . . وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ . . .
وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها . . . » ( « 4 » ) . وغير ذلك من الأخبار ( « 5 » ) .
ولا فرق في ثبوت عدّة الوفاة بين أن تكون المرأة مدخولًا بها وعدمه ؛ للعموم ، ولأنّ حكم الفطري حكم الميّت وإن لم يقتل . خلافاً لابن حمزة حيث اشترط في ثبوتها كون الزوجة مدخولًا بها ( « 6 » ) ، واحتمل ذلك ابن فهد ضعيفاً ( « 7 » ) .
ثمّ إنّه على القول بعدم قبول توبة الفطري ظاهراً فلا يجوز له العقد على امرأته حتى بعد الخروج عن العدّة ( « 8 » ) .
وأمّا بناءً على قبول توبته باطناً وظاهراً فيصحّ له الرجوع إلى زوجته بعقد جديد بعد العدّة إذا تاب ( « 9 » ) ، بل ذهب بعض ( « 10 » )
هامش
( 1 ) المقنعة : 537 . الكافي في الفقه : 311 . النهاية : 666 . المهذّب 2 : 160 . الشرائع 4 : 183 . القواعد 3 : 577 . الدروس 2 : 55 . جامع المقاصد 12 : 410 . الحدائق 25 : 522 . العروة الوثقى 1 : 284 ، م 1 . تحرير الوسيلة 2 : 329 ، م 10 .
( 2 ) الغنية : 380 . كشف اللثام 10 : 671 . جواهر الكلام 41 : 605 .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 605 . مباني تكملة المنهاج 1 : 326 . الدرّ المنضود 3 : 347 .
( 4 ) الوسائل 28 : 324 ، ب 1 من حدّ المرتد ، ح 3 .
( 5 ) انظر : الوسائل 28 : 323 ، ب 1 من حدّ المرتد .
( 6 ) الوسيلة : 424 .
( 7 ) المهذّب البارع 4 : 344 .
( 8 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 284 ، م 1 ، تعليقة الجواهري والشيرازي .
( 9 ) الروضة 9 : 338 . المسالك 15 : 24 . العروة الوثقى 1 : 284 ، م 1 . مستمسك العروة 2 : 121 . تحرير الوسيلة 2 : 329 ، م 10 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 230 - 231 .
( 10 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 284 . مستمسك العروة 2 : 121 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 230 - 231 .