تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
دليل شرعي ( « 1 » ) . نعم ، صرّح الفقهاء بأنّ الملّي يحجر على أمواله لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف ، فإن عاد فهو أحقّ بها ، وإن التحق بدار الحرب بقيت على الاحتفاظ ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان وما يفسد ( « 2 » ) . ولا فرق في الحجر عليه بين أمواله السابقة على ارتداده وما يتجدّد له بالاحتطاب أو الاتّجار أو غير ذلك ( « 3 » ) . ولكن ذكر بعض أنّ دليل حجره عن ماله غير ظاهر ؛ فإنّه مالك حرّ بالغ رشيد ، ولا يدلّ على حجره نصّ أو إجماع ( « 4 » ) . وقال بعض آخر : « وما يقال من أنّ حجر الحاكم لئلّا يتلف أمواله على ورثته المسلمين لا يمكن المساعدة عليه ، حيث انّ أمواله باقية على ملكه والناس مسلّطون على أموالهم » ( « 5 » ) . وهل يتحقّق الحجر - بناءً على القول به - بحصول الردّة أو يحتاج إلى حكم الحاكم ؟ ذهب أكثر الفقهاء ( « 6 » ) إلى تحقّق الحجر بنفس الردّة ؛ لأنّ علّة الحجر هو الارتداد وثبوت العلّة يستلزم ثبوت المعلول . ولكنّ الظاهر من المحقّق وابن فهد الحلّيين أنّ الحجر يحتاج إلى حكم الحاكم ( « 7 » ) ، واحتمله أيضاً فخر المحقّقين والفاضل الاصفهاني ( « 8 » ) ؛ لأنّ الارتداد أمر اجتهاديّ يناط حكمه بنظر الحاكم . وقد أشكل ( « 9 » ) عليه بأنّ كون الارتداد اجتهاديّاً لا دخل له في المطلوب ؛ فإنّ الكلام في أنّه بعد ثبوت الارتداد هل هو محجور عليه بمجرّده أو يحتاج إلى حكم الحاكم ؟ والتفصيل متروك إلى مصطلح ( حجر ) .
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 272 . واستجوده العلّامة في المختلف 9 : 76 . ( 2 ) المبسوط 7 : 284 . الشرائع 4 : 184 . التحرير 5 : 391 . المسالك 15 : 30 . كشف اللثام 10 : 672 . جواهر الكلام 41 : 620 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 620 . الدرّ المنضود 3 : 388 . ( 4 ) مجمع الفائدة 13 : 335 . ( 5 ) أسس الحدود والتعزيرات : 430 . ( 6 ) التذكرة 14 : 221 . القواعد 3 : 578 . الإيضاح 4 : 554 . الدروس 2 : 54 . المسالك 15 : 30 . كشف الغطاء 4 : 424 . جواهر الكلام 41 : 620 . ( 7 ) الشرائع 4 : 184 . المهذب البارع 4 : 340 . ( 8 ) الإيضاح 4 : 554 . كشف اللثام 10 : 674 . ( 9 ) مجمع الفائدة 13 : 335 .