تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
كلّه في الرجل . وأمّا المرأة فلا إشكال فيها ؛ لأنّ أموالها باقية على ملكها ، ولا تنتقل إلى الورثة إلّا بالموت ( « 1 » ) ؛ لاحتمال توبتها ( « 2 » ) . وكذا الخنثى والممسوح بناءً على إلحاقهما بالمرأة ( « 3 » ) .

الموضع الثاني - في أموال المرتدّ الملّي :

لا تزول أموال المرتدّ الملّي بارتداده ، بل تبقى على ملكه بغير خلاف فيه ( « 4 » ) . بل يدخل في ملكه ما يتجدّد له من الأموال بالاحتطاب أو الاتّهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه وغيرها ، وأنّها كأمواله السابقة ( « 5 » ) . واستندوا في ذلك إلى الأصل وعدم الدليل على زوال ملكه ، وتقسيمه بين الورثة ( « 6 » ) ، وأمّا ملكه للمتجدّد فلإطلاق أدلّة الأسباب المملّكة . ثمّ إنّه لا فرق في الحكم بين أن يلتحق الملّي بدار الحرب أو لا يلتحق كما صرّح بذلك بعض الفقهاء ( « 7 » ) ، بل نسب إلى المشهور ( « 8 » ) ؛ لأنّه حيّ فلا يصحّ أن يقسّم ميراثه كسائر الأحياء ( « 9 » ) . خلافاً للشيخ في النهاية حيث ذهب إلى أنّه لو التحق بدار الحرب ولم يقدر عليه قسّم ميراثه بين أهله ( « 10 » ) . وتبعه على ذلك القاضي ابن البرّاج وابن حمزة والعلّامة في المنتهى ( « 11 » ) . ولكن نوقش فيه بأنّ مذهبنا خلاف ذلك ؛ لأنّ قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 13 . القواعد 3 : 345 . المهذّب البارع 4 : 344 . كشف الغطاء 4 : 330 . مفتاح الكرامة 8 : 36 - 37 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 384 ، م 8 . تحرير الوسيلة 2 : 329 ، م 10 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 353 ، م 1714 . ( 2 ) كشف اللثام 9 : 359 . جواهر الكلام 39 : 34 . ( 3 ) كشف الغطاء 4 : 330 . ( 4 ) المبسوط 1 : 204 . السرائر 3 : 271 . الشرائع 4 : 184 . الدروس 2 : 54 . جامع المقاصد 12 : 410 . الحدائق 12 : 78 . جواهر الكلام 41 : 615 . ( 5 ) القواعد 3 : 577 . الدروس 2 : 54 . المهذّب البارع 4 : 341 . مجمع الفائدة 13 : 346 . كشف اللثام 10 : 673 . جواهر الكلام 41 : 620 . ( 6 ) مستند الشيعة 19 : 41 . جواهر الكلام 41 : 615 . ( 7 ) الشرائع 4 : 184 . القواعد 3 : 577 . كشف اللثام 10 : 672 . جواهر الكلام 39 : 35 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 8 : 37 . ( 9 ) الخلاف 5 : 360 ، م 10 . ( 10 ) النهاية : 666 . ( 11 ) المهذّب 2 : 161 . الوسيلة : 424 . المنتهى 8 : 54 .