الإسلام .
ولكن استشكل في ذلك بعض المعاصرين مع الشكّ ، بل اللازم عنده هو الإتيان بلفظ الشهادة ( « 1 » ) .
ثمّ إنّه هل يكفي أن يقول : أشهد أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول اللَّه أو لا يكتفى به ؟
قال العلّامة الحلّي : « لم يحكم بإسلامه ؛ لاحتمال أن يريد [ بالنبيّ ] غيره » ( « 2 » ) . ولكن احتمل المحقّق النجفي الاكتفاء بظاهر إرادته العهد ( « 3 » ) ؛ لأنّ النبيّ المعهود بين المسلمين هو سيّدنا محمّد بن عبد اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ( « 4 » ) .
هذا كلّه في غير الساب ، وأمّا الساب فلا توبة له ؛ لما تقدّم من أنّه يقتل سواء كان عن فطرة أو عن ملّة ، كما أنّ الساحر أيضاً يقتل إن كان مستحلّاً له ، بل ولو كان غير مستحلّ لذلك عند بعض ( « 5 » ) ، إلّا أنّ الشيخ الطوسي ذهب إلى أنّه يستتاب مطلقاً ( « 6 » ) ، وتوبته - كما في الرواية ( « 7 » ) - أن يحلّ ولا يعقد .
وتفصيل الكلام فيهما موكول إلى مصطلح ( سبّ ، سحر ) .
2 - تقسيم مال المرتدّ على ورثته
: الثاني من الأحكام الخاصّة المنصوصة تقسيم أموال المرتد على ورثته ، ويقع البحث عن ذلك في موضعين :
الأوّل - في أموال المرتدّ الفطري :
تخرج أموال المرتدّ الفطريّ عن ملكه وتقسّم بين ورثته بمجرّد الارتداد ( « 8 » ) ، من دون خلاف في ذلك ، عدا ما حكي من ابن الجنيد ( « 9 » ) ، بل ادّعي الإجماع عليه من غير واحد ( « 10 » ) ؛ استناداً إلى صحيحة ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ ؟
فقال : « من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له . . . ويقسّم ما ترك على ولده » ( « 11 » ) .
وموثّقة عمّار الساباطي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح . . . ويقسّم ماله على ورثته . . . » ( « 12 » ) . وغير ذلك من الأخبار .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد قتل أو بقي حيّاً ، بأن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله ( « 13 » ) . هذا بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الارتداد .
هامش
( 1 ) الدرّ المنضود 3 : 420 .
( 2 ) القواعد 3 : 576 .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 630 .
( 4 ) الدرّ المنضود 3 : 421 .
( 5 ) مجمع الفائدة 13 : 175 . جواهر الكلام 41 : 443 .
( 6 ) المبسوط 7 : 260 .
( 7 ) الوسائل 17 : 147 ، ب 25 ممّا يكتسب به ، ح 3 .
( 8 ) النهاية : 524 ، 666 . المهذّب 2 : 161 . السرائر 2 : 707 . الشرائع 4 : 183 . التحرير 5 : 389 . الدروس 2 : 54 . الروضة 8 : 30 . المدارك 5 : 79 . مفتاح الكرامة 8 : 35 . تحرير الوسيلة 2 : 329 ، م 10 . مباني تكملة المنهاج 1 : 326 .
( 9 ) حكاه عنه في المسالك 15 : 24 - 25 .
( 10 ) الخلاف 5 : 358 ، م 7 . الغنية : 380 . الإيضاح 3 : 590 . كشف اللثام 10 : 671 . جواهر الكلام 41 : 605 .
( 11 ) الوسائل 28 : 323 ، ب 1 من حدّ المرتدّ ، ح 2 .
( 12 ) الوسائل 28 : 324 ، ب 1 من حدّ المرتدّ ، ح 3 . واستدلّ بهذه الأخبار في كشف اللثام 10 : 671 . جواهر الكلام 41 : 605 . مباني تكملة المنهاج 1 : 326 .
( 13 ) انظر : النهاية : 524 ، 666 . المهذب 2 : 161 . الشرائع 4 : 183 . اللمعة : 246 . جواهر الكلام 41 : 605 .