تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وجوبها بالنسبة إليها أيضاً ، حيث علّقت عقوبتها - من الحبس والضرب وغيرها - على الاستتابة والامتناع عنها ، كرواية عبّاد ابن صهيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، والمرأة تستتاب ، فإن تابت وإلّا حبست في السجن ، واضرّ بها » ( « 1 » ) . نعم ، لو قلنا بعدم قبول توبة الفطرية وأنّها تحبس دائماً حتى مع التوبة - كما تقدّم - فلا تجب الاستتابة .

مدّة الاستتابة وتقديرها :

لا خلاف - كما تقدّم - في أنّ الملّي لا يقتل من أوّل الأمر ، بل يستتاب ، فإن امتنع يقتل ، وإنّما وقع الخلاف في مدّة الاستتابة على أقوال : فذهب بعض الفقهاء كالمحقّق وابن سعيد الحلّيين والشهيد في بعض كتبه وغيرهم إلى تحديدها بثلاثة أيّام ، فإن تاب عفي عنه ، وإلّا قتل في اليوم الرابع ( « 2 » ) . واستدلّ لذلك : أوّلًا : بأنّه موافق للاحتياط في الدماء والتحذير عن القتل مهما أمكن ( « 3 » ) ، لما فيه من التأنّي لإزالة عذره ؛ إذ ربّما عرضت له شبهة ( « 4 » ) . وثانياً : بالاستصحاب ، فإنّه كان محقون الدم ، وكان لا يجوز قتله ، والآن نشكّ في ذلك فهو بعد باقٍ على كونه مصون الدم ، وأمّا الموضوع فهو هذا الشخص فلا يتفاوت بتفاوت الأحوال ( « 5 » ) . وثالثاً : بخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، وإلّا قتل يوم الرابع » ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 331 ، ب 4 من حدّ المرتد ، ح 4 . ( 2 ) الشرائع 4 : 184 . الجامع للشرائع : 240 . اللمعة : 264 . معالم الدين ( ابن القطان ) 2 : 522 . الحدائق 12 : 78 . جواهر الكلام 41 : 613 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 53 . ( 3 ) الدرّ المنضود 3 : 370 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 613 . ( 5 ) الدرّ المنضود 3 : 370 . ( 6 ) الوسائل 28 : 328 ، ب 3 من حدّ المرتد ، ح 5 ، وليس فيه : « عن الإسلام » .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 402 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي