تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
هي واجبة أم مستحبّة ؟ المعروف بين فقهائنا وجوب الاستتابة في الملّي ؛ إذ هو ظاهر الأكثر والمستفاد من قولهم : يستتاب الملّي ، فإن امتنع قتل ( « 1 » ) ، وبه صرّح الشيخ الطوسي والمحقّق والعلّامة الحلّيان وغيرهم ( « 2 » ) . بل ظاهر الشهيدين وغيرهما الإجماع عليه ( « 3 » ) ، كما نصّ عليه الشيخ في الخلاف ( « 4 » ) . واستدلّ لذلك بالأمر بها في الرواية الظاهر في الوجوب ، وبالاحتياط في الدماء ( « 5 » ) . ومن تلك الأخبار مرفوعة عثمان بن عيسى ، قال : كتب عامل أمير المؤمنين عليه السلام إليه : إنّي أصبت قوماً من المسلمين زنادقة ، وقوماً من النصارى زنادقة ، فكتب إليه : « أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فإن تاب ، وإلّا فاضرب عنقه . . . » ( « 6 » ) . وغير ذلك من الأخبار . والقول بالاستحباب لم نعثر على قائل به من فقهائنا ، وقد نسبه الشيخ في المبسوط إلى قوم ( « 7 » ) ، وفي الخلاف إلى الشافعي وأبي حنيفة ( « 8 » ) . واستدلّ له بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من بدّل دينه فاقتلوه » ( « 9 » ) ، ولكن ردّ ذلك بأنّ هذا الحديث مقيّد بأمر الاستتابة ( « 10 » ) . وأمّا بالنسبة إلى المرأة المرتدّة - سواء كانت عن ملّة أو عن فطرة - فلم يتعرّض الفقهاء إلى أن استتابتها على نحو الوجوب أم الاستحباب ، ولكن يستفاد من الأخبار
هامش
( 1 ) المقنعة : 801 . جامع المقاصد 12 : 410 . مجمع الفائدة 13 : 322 . المدارك 4 : 308 . الحدائق 11 : 14 ، و 12 : 78 . ( 2 ) المبسوط 7 : 282 . الشرائع 4 : 184 . القواعد 3 : 575 . جواهر الكلام 41 : 613 . الدرّ المنضود 3 : 369 . ( 3 ) الدروس 2 : 52 . المسالك 15 : 27 . كشف اللثام 10 : 664 . ( 4 ) الخلاف 5 : 355 - 356 ، م 5 . ( 5 ) كشف اللثام 10 : 664 . جواهر الكلام 41 : 613 . ( 6 ) الوسائل 28 : 333 ، ب 5 من حدّ المرتدّ ، ح 5 . ورواه الصدوق في ( الفقيه 3 : 152 ، ح 3552 ) إلّا أنّه قال : « ولد على الفطرة ثمّ ارتد » . ( 7 ) المبسوط 7 : 282 . ( 8 ) الخلاف 5 : 356 ، م 5 . ( 9 ) المستدرك 18 : 163 ، ب 1 من حدّ المرتد ، ح 2 . ( 10 ) جواهر الكلام 41 : 613 .