لكن قال في جواهر الكلام : « لم أجده لأحدٍ من أصحابنا ، ولعلّه لبعض العامّة ، ولا ريب في وضوح ضعفه بمنافاته لإطلاق الأدلّة ؛ ضرورة اقتضائه الإمهال ولو سنين على الأوّل ، ويمكن دعوى القطع بأنّه خلاف النص والفتوى » ( « 1 » ) .
ثمّ إنّ البحث عن مدّة الاستتابة يجري في المرأة المرتدّة لو قلنا بتوقّف عقوبتها - من السجن والضرب - على الاستتابة ، كما قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء :
« وحكمه [ / الفطري من معلوم الأنوثة ] أن تستتاب بما يرجى عوده به ، لا بخصوص ثلاثة أيّام ، فإن تابت أطلقت ولا شيء عليها ، وإلّا جعلت في السجن وضيّق عليها في المأكل والمشرب . . . » ( « 2 » ) .
تكرار الارتداد :
إذا تكرّر الارتداد من الملّي فهل يقتل في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة أو لا يقتل ؟ فيه أقوال :
الأوّل : أنّه يقتل في الثانية ، ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي وابن زهرة ( « 3 » ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 615 .
( 2 ) كشف الغطاء 4 : 421 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 311 . الغنية : 380 .