وإلّا قتل ( « 1 » ) ، كما سيأتي .
والروايات وإن أورد المحقّق الأردبيلي ( « 2 » ) بعض المناقشات عليها - سنداً ودلالةً - ولكن دلالتها على الحكم واضحة .
هذا إذا كان المرتدّ رجلًا ، وأمّا المرأة فإنّها لا تقتل بالارتداد ، وإنّما تستتاب ، فإن أبت حبست وضيّق عليها وضربت أوقات الصلوات ، واستخدمت خدمة شديدة حتى تتوب أو تموت .
صرّح الفقهاء بذلك بغير خلاف فيه ( « 3 » ) ، بل عليه الإجماع من غير واحد ( « 4 » ) .
وتدلّ عليه الروايات ( « 5 » ) :
منها : صحيحة الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ، قال : « . . . والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت وإلّا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها » ( « 6 » ) .
ومنها : موثّقة عبّاد بن صهيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « . . . والمرأة تستتاب ، فإن تابت وإلّا حُبست في السجن ، واضرّ بها » ( « 7 » ) .
إلى غير ذلك من الأخبار ( « 8 » ) الدالّة على ذلك .
وهذه الروايات تدلّ على أنّ حبسها في صورة عدم التوبة .
ولكن هناك روايات أخرى تدلّ على حبسها من دون تقييد بعدم التوبة :
منها : موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام ، قال : « إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ، ولكن تحبس أبداً » ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 15 : 24 . كشف اللثام 10 : 661 - 662 . جواهر الكلام 41 : 605 . مباني تكملة المنهاج 1 : 326 - 327 . الدرّ المنضود 3 : 345 - 346 .
( 2 ) مجمع الفائدة 13 : 319 - 321 .
( 3 ) النهاية : 731 . السرائر 3 : 532 - 533 . القواعد 3 : 575 . الحدائق 11 : 14 . مباني تكملة المنهاج 1 : 330 .
( 4 ) الخلاف 5 : 351 - 352 ، م 1 . الغنية : 381 . جواهر الكلام 41 : 611 .
( 5 ) انظر : كشف اللثام 10 : 665 - 666 . جواهر الكلام 41 : 611 . مباني تكملة المنهاج 1 : 330 .
( 6 ) الوسائل 28 : 332 ، ب 4 من حدّ المرتد ، ح 6 .
( 7 ) الوسائل 28 : 331 ، ب 4 من حدّ المرتد ، ح 4 .
( 8 ) انظر : الوسائل 28 : 330 ، ب 4 من حدّ المرتد .
( 9 ) الوسائل 28 : 330 ، ب 4 من حدّ المرتد ، ح 2 .