تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

أربعة عشر

أوّلًا - التعريف

: قال الطريحي : « لعلّ المراد بالأربعة عشر ، الصفّان من النُّقَر يوضع فيها شيء يلعب فيه ، في كلّ صفّ سبع نُقر محفورة ، فتلك أربعة عشر » ( « 1 » ) . وقال الشيخ الطوسي : « الأربعة عشر تسمّى الجرّة ، وهي قطعة من خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر ، فيجعل في تلك الحفر شيء من الحصى الصغار ونحوها يلعبون بها » ( « 2 » ) . ومثل ذلك قال غيره ( « 3 » ) .

ثانياً - الحكم الإجمالي

: ورد في الروايات أنّ الأربعة عشر من آلات القمار المنهيّ عنها كصحيح معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر » ( « 4 » ) . فحينئذٍ يترتّب عليها كلّ ما يترتّب على آلات القمار من أحكامها التكليفيّة والوضعيّة كحرمة اللعب بها وبيعها وشرائها ، وايجاب اللعب بها للفسق ، ففي خبر العلاء بن سيّابة سمعته يقول : « لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر . . . » ( « 5 » ) . وصرّح به بعض الفقهاء ، قال الشيخ الطوسي : « إنّ سائر أنواع القمار من النرد والأربعة عشر حكمه حكم الشطرنج يفسق به ، ويردّ به شهادته » ( « 6 » ) . وتفصيل ذلك في مصطلح ( آلات القمار ) .

إربة

( انظر : اولي الإربة )
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 2 : 1219 - 1220 . ( 2 ) المبسوط 8 : 222 . ( 3 ) المسالك 14 : 177 . كشف اللثام 10 : 291 . جواهر الكلام 41 : 43 . ( 4 ) الوسائل 17 : 323 ، ب 104 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 27 : 380 ، ب 33 من الشهادات ، ح 1 . ( 6 ) المبسوط 8 : 222 .