تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

أراك

أوّلًا - التعريف

: الأراك شجر - من الحمض - معروف ، له حمل كحمل عناقيد العنب ، يستاك بفروعه ، واحدته أراكة . وهي أيضاً القطعة من الأرض ، وموضع بعرفة من ناحية الشام قرب ( نمرة ) ، وكأنّه حدّ من حدود عرفة ( « 1 » ) . وليس لها في اصطلاح الفقهاء معنى آخر ، بل يستعملونها بنفس معناها اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي

: 1 - ذهب الفقهاء إلى أنّ الأفضل في الاستياك أن يكون بعود الأراك ( « 2 » ) . ففي العروة : « الثاني [ من مستحبّات الوضوء ] : الاستياك بأيّ شيء كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك » ( « 3 » ) . ( انظر : سواك ) 2 - لا يجوز للحاج الوقوف تحت الأراك ؛ لأنّ هذا الموضع ليس من عرفات ، فلو وقف بها بطل حجّه ( « 4 » ) ؛ لرواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم » ( « 5 » ) . يعني الذين يقفون عند الأراك . ( انظر : وقوف ) 3 - من قطع الأراك الذي بمكة وجب عليه ثمنه ( « 6 » ) ؛ لرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قطع من الأراك الذي بمكة ؟ قال : « عليه ثمنه يتصدق به » ( « 7 » ) . ( انظر : إحرام )
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 122 . القاموس المحيط 3 : 424 . مجمع البحرين 1 : 40 . تاج العروس 7 : 99 . ( 2 ) الذكرى 2 : 181 . الروضة 1 : 328 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 368 . ( 4 ) النهاية : 250 . جواهر الكلام 19 : 18 . ( 5 ) الوسائل 13 : 532 ، ب 10 من إحرام الحج ، ح 3 . ( 6 ) مجمع الفائدة 6 : 313 . ( 7 ) الوسائل 13 : 174 ، ب 28 من كفّارات الإحرام ، ح 2 .