تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وقد ذكر الفقهاء ذلك كلّه مفصّلًا في كتاب الجهاد والحدود والقصاص وغير ذلك . وتفصيل ذلك في محالّه . ( انظر : جهاد ، دفاع ، قصاص ، حدّ )

2 - إراقة دم الحيوان :

إراقة دم الحيوان في الفقه كناية عن ذبحه ، وهي قد تكون واجبة شرعاً كما في هدي التمتّع والكفّارات والنذر وشبهه ودم التحلّل للمحصور . وقد يستحب ذلك كما في هدي القران - من دون إشعار - والأضحية وما يتقرّب به تبرّعاً ( « 1 » ) والعقيقة ( « 2 » ) ، فإراقة الدماء في الذبح للَّه تعالى طاعة ؛ لأنّه يحبّ إراقة الدماء كما في الحديث ( « 3 » ) ، ولذلك قد لا يقوم مقام الإراقة غيرها كالتصدّق بثمنها كما في العقيقة . بل لو عجز عنها أخّرها حتى يتمكّن ( « 4 » ) . ولتفصيل ذلك كلّه راجع مصطلح ( هدي ، أضحية ، عقيقة ) . وقد يبيح الشارع إراقة دم الحيوان الصائل أو الموذي ( « 5 » ) . وعدم الضمان في ذلك . كما أنّه قد يكره ذلك أو يحرم كما في قتل الحيوان غير المؤذي للهو ونحوه ، وتفاصيل ذلك في محالّها .

ج‍ - إراقة النجاسات :

أفتى بعض الفقهاء بوجوب إراقة المائعات النجسة والمتنجّسة ممّا لا يصحّ الانتفاع به كالخلّ المتنجّس أو المسكر اتلافاً لها ( « 6 » ) ؛ وعلّله بعضهم بحرمة حفظ النجس ( « 7 » ) . وأمّا ما يصحّ الانتفاع به كالدهن النجس فلا يجب إهراقه ( « 8 » ) . وكذلك الخمر المحترمة كالمتخذة للتخليل أو خمر أهل الذمّة ( « 9 » ) . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 440 . كشف اللثام 6 : 126 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 528 - 530 . جواهر الكلام 31 : 257 . ( 3 ) الكافي 6 : 25 ، ح 6 . الوسائل 24 : 290 ، ب 26 من آداب المائدة ، ح 12 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 530 . جواهر الكلام 31 : 268 ، و 35 : 431 . ( 5 ) القواعد 3 : 657 . المسالك 15 : 376 . جواهر الكلام 43 : 132 . ( 6 ) النهاية : 5 ، 588 . الكافي في الفقه : 131 ، 336 . وانظر : مستند الشيعة 14 : 70 - 71 . ( 7 ) مستند الشيعة 1 : 90 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 131 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 65 . ( 9 ) التذكرة 13 : 137 . تحرير الوسيلة 2 : 545 ، م 2 .