وقد ذكر الفقهاء ذلك كلّه مفصّلًا في كتاب الجهاد والحدود والقصاص وغير ذلك . وتفصيل ذلك في محالّه .
( انظر : جهاد ، دفاع ، قصاص ، حدّ )
2 - إراقة دم الحيوان :
إراقة دم الحيوان في الفقه كناية عن ذبحه ، وهي قد تكون واجبة شرعاً كما في هدي التمتّع والكفّارات والنذر وشبهه ودم التحلّل للمحصور .
وقد يستحب ذلك كما في هدي القران - من دون إشعار - والأضحية وما يتقرّب به تبرّعاً ( « 1 » ) والعقيقة ( « 2 » ) ، فإراقة الدماء في الذبح للَّه تعالى طاعة ؛ لأنّه يحبّ إراقة الدماء كما في الحديث ( « 3 » ) ، ولذلك قد لا يقوم مقام الإراقة غيرها كالتصدّق بثمنها كما في العقيقة . بل لو عجز عنها أخّرها حتى يتمكّن ( « 4 » ) .
ولتفصيل ذلك كلّه راجع مصطلح ( هدي ، أضحية ، عقيقة ) .
وقد يبيح الشارع إراقة دم الحيوان الصائل أو الموذي ( « 5 » ) . وعدم الضمان في ذلك . كما أنّه قد يكره ذلك أو يحرم كما في قتل الحيوان غير المؤذي للهو ونحوه ، وتفاصيل ذلك في محالّها .
ج - إراقة النجاسات :
أفتى بعض الفقهاء بوجوب إراقة المائعات النجسة والمتنجّسة ممّا لا يصحّ الانتفاع به كالخلّ المتنجّس أو المسكر اتلافاً لها ( « 6 » ) ؛ وعلّله بعضهم بحرمة حفظ النجس ( « 7 » ) . وأمّا ما يصحّ الانتفاع به كالدهن النجس فلا يجب إهراقه ( « 8 » ) .
وكذلك الخمر المحترمة كالمتخذة للتخليل أو خمر أهل الذمّة ( « 9 » ) .
وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 440 . كشف اللثام 6 : 126 .
( 2 ) كشف اللثام 7 : 528 - 530 . جواهر الكلام 31 : 257 .
( 3 ) الكافي 6 : 25 ، ح 6 . الوسائل 24 : 290 ، ب 26 من آداب المائدة ، ح 12 .
( 4 ) كشف اللثام 7 : 530 . جواهر الكلام 31 : 268 ، و 35 : 431 .
( 5 ) القواعد 3 : 657 . المسالك 15 : 376 . جواهر الكلام 43 : 132 .
( 6 ) النهاية : 5 ، 588 . الكافي في الفقه : 131 ، 336 . وانظر : مستند الشيعة 14 : 70 - 71 .
( 7 ) مستند الشيعة 1 : 90 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 131 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 65 .
( 9 ) التذكرة 13 : 137 . تحرير الوسيلة 2 : 545 ، م 2 .