إراقة
أوّلًا - التعريف
: الإراقة - في اللغة - من أراق يريق ، بمعنى الصبّ ، وإراقة الماء ونحوه : صبّه ، ويقال : أراق الماء يريقُه ، وهراقه يُهريقُه بدل ، وأهراقه يهريقه عوض : صبّه ( « 1 » ) .
وليس لها في اصطلاح الفقهاء معنى آخر ، بل يستعملونها بنفس معناها اللغوي كإراقة الماء وإراقة الخمر وغير ذلك . نعم ، ترد في الفقه على نحو الكناية كإراقة الدم كناية عن قتل النفس أو ذبح الحيوان هدياً أو كفّارة أو عقيقة أو غير ذلك .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
:
أ - إراقة الماء :
لا حكم لإراقة الماء من حيث هي وإنّما تعرّض الفقهاء لحكمها عند طروّ عنوان آخر عليها ، كما في الموارد التالية :
1 - تحرم إراقة الماء مع صدق عنوان الإسراف عليها ؛ لحرمة الإسراف بغير خلاف ( « 2 » ) . ويدلّ عليه قوله عليه السلام : « إنّ القصد أمر يحبّه اللَّه عزّ وجلّ ، وإنّ السرف أمر يبغضه اللَّه عزّ وجلّ . . . حتى صبّك فضل شرابك » ( « 3 » ) . ( انظر : إسراف )
2 - تحرم إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة لو أوجبت تعجيز النفس عن الطهارة المائيّة ، وقد عدّها الفقهاء معصية وإثماً ( « 4 » ) . وقيّد بعضهم ذلك بصورة العلم بعدم وجدان ماء آخر ( « 5 » ) .
( انظر : تعجيز )
3 - أوجب بعض الفقهاء ( « 6 » ) إراقة ماء الإنائين المشتبهين على المكلّف الذي لا يجد غيرهما ؛ للأمر بذلك في قوله عليه السلام :
« يهريقهما ويتيمّم » ( « 7 » ) ، تعبّداً ، أو لأنّ المراد اشتراطها في التيمم ؛ لأنّه بها يصير فاقداً للماء ، بينما رجّح آخرون عدم
هامش
( 1 ) لسان العرب 5 : 376 .
( 2 ) السرائر 1 : 440 .
( 3 ) الوسائل 21 : 551 ، ب 25 من النفقات ، ح 2 .
( 4 ) التحرير 1 : 140 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 408 .
( 5 ) البيان : 84 . جامع المقاصد 1 : 470 . جواهر الكلام 5 : 88 - 89 .
( 6 ) النهاية : 6 . وانظر : المعتبر 1 : 103 .
( 7 ) الوسائل 1 : 169 ، ب 12 من الماء المطلق ، ح 1 .