تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

إرادة

أوّلًا - التعريف

: ض

لغة

: تأتي الإرادة في اللغة بمعانٍ متعددة هي : المشيئة ( « 1 » ) ، يقال : أراد الشيء : شاءه ( « 2 » ) . وفرّق بعض بينهما بأنّ الإرادة أخصّ من المشيئة ؛ لأنّ المشيئة ابتداء العزم ، فإنّك ربّما شئت شيئاً ولا تريده ؛ لمانع عقلي أو شرعي ( « 3 » ) . ض

اصطلاحاً

: وقد استعمل الفقهاء لفظ الإرادة تارة في المعنى اللغوي ، وهو المشيئة . وأخرى : بمعنى قصد المعنى . وثالثة : بمعنى الرضا وطيب النفس . ورابعة : بمعنى النيّة والداعي . وخامسة : بمعنى الاختيار والسلطنة حسب اختلاف مواطن البحث الفقهي والأصولي والكلامي ، إلّا أنّ هذا ليس من جهة اصطلاح خاص من قبلهم في ذلك .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة

: هناك العديد من الألفاظ التي لها نحو شبه بمصطلح الإرادة ، نذكرها فيما يلي ، مشيرين إلى وجه التشابه والافتراق بينها وبين المصطلح الأصلي :

1 - المشيئة :

وقد عرّفت - كما تقدّم - بالإرادة ؛ لاتّفاقهما في رجحان جانب المراد على غيره . لكن فرّق بينهما تارة بأنّ الإرادة تكون لما يتراخى وقته ولما لا يتراخى ، والمشيئة لما لم يتراخَ وقته فقط ( « 4 » ) . وأخرى بأنّ الإرادة أخصّ من المشيئة ( « 5 » ) ؛ لأنّ المشيئة ابتداء العزم على
هامش
( 1 ) لسان العرب 7 : 248 . مجمع البحرين 2 : 752 ، 993 . تاج العروس 2 : 358 . ( 2 ) لسان العرب 5 : 366 . ( 3 ) معجم الفروق اللغوية : 35 . ( 4 ) معجم الفروق اللغوية : 35 . ( 5 ) معجم الفروق اللغوية : 35 . مختار الصحاح : 352 ، نقلًا عن ديوان الأدب .