ج - ويضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه إذا بناه مائلًا إلى الشارع من دون خلاف في ذلك ؛ للتعدّي ، وقاعدة نفي الضرر ؛ ولأنّ الإنسان إنّما له أن يرتفق بالطريق بشرط السلامة .
وأمّا إذا كان قد بناه في ملكه أو مكان مباح على أساس يثبت مثله عادةً ، فسقط من دون ميل ولا استهدام على خلاف العادة ، فلا يضمن .
وكذا لا يضمن لو وقع إلى الطريق ، فمات إنسان بغباره . وإن بناه في ملكه مستوياً ، فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه ضمن إن تمكّن من الإزالة ، أمّا لو وقع قبل التمكّن لم يضمن ما يتلف به ؛ لعدم التعدّي ، بخلاف الأوّل ( « 1 » ) .
خلافاً للشيخ الطوسي حيث أطلق عدم الضمان حينئذٍ ؛ لأنّه قد بناه في ملكه ، ومال بغير فعله ( « 2 » ) .
د - من حفر بئراً في الطريق المسلوك ، فوقع فيها إنسان - مثلًا - فمات ، فإن كان الطريق ضيّقاً فعليه الضمان ، سواء كان حفرها بإذن الإمام أو بغير إذنه ؛ لأنّه
هامش
( 1 ) الوسيلة : 426 . القواعد 3 : 655 . جواهر الكلام 43 : 113 .
( 2 ) المبسوط 7 : 187 .