مقتضيات العقد عادة ( « 1 » ) .
وعليه فكلّ عيب أو نقصٍ كان لازماً عادة لاستيفاء المنفعة المستحقّة بالإجارة لا ضمان فيه .
نعم ، اختلفت كلماتهم في ضمان الدابّة المستأجرة لو تلفت بالضرب ( « 2 » ) .
3 - وأطلق جماعة أنّ معلّم السباحة يضمن الصغير إذا غرق ، من غير فرق بين تفريطه وعدمه ( « 3 » ) ، كما صرّح بذلك المحقّق النجفي حيث قال : « والتحقيق الضمان مطلقاً وإن لم يكن بتفريط - أي تقصير - ولكنّه تلف بتعليمه » ( « 4 » ) .
ولكن تنظّر بعض الفقهاء في القول بالضمان مع عدم التفريط ( « 5 » ) ، ولعلّ هذا لمسيس الحاجة إلى ذلك ، والأصل البراءة بعد مشروعية تعليمها ، فلا يستعقب ضماناً ( « 6 » ) .
3 - ما يشترط في استيفائه السلامة وضمان فقدانها :
يثبت الضمان ويشترط السلامة في استيفاء الحقوق المباحة بإذن الشارع فيما يلي :
أ - اتّفق الفقهاء على أنّ تأديب الولد مشروط بالسلامة ، فلو أدّبه وليّه يضمن ما يجني عليه بسببه ( « 7 » ) .
وكذلك إذا أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فماتت ضمن ديتها ؛ لاشتراط السلامة في التأديب . هذا ما ذكره الأكثر ( « 8 » ) وإن توقّف بعض في الحكم ، معتقداً بأنّه من جملة التعزيرات السائغة ، فينبغي أن لا توجب ضماناً ، كالتعزير الحاصل من الحاكم ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) بحوث في الفقه ( الاصفهاني ، الإجارة ) : 177 .
( 2 ) انظر : الغنية : 288 . التذكرة 2 : 318 ( حجرية ) . جامع المقاصد 7 : 280 . جواهر الكلام 27 : 288 - 289 .
( 3 ) الإرشاد 2 : 226 . اللمعة : 277 .
( 4 ) جواهر الكلام 43 : 106 .
( 5 ) التحرير 5 : 545 .
( 6 ) جواهر الكلام 43 : 106 .
( 7 ) المبسوط 8 : 66 . الشرائع 4 : 192 . الدروس 2 : 61 . الروضة 9 : 353 ، وفيه : « يحتمل عدم الضمان » . المسالك 15 : 59 - 60 . جواهر الكلام 41 : 669 . مباني تكملة المنهاج 2 : 218 .
( 8 ) المبسوط 8 : 66 . الدروس 2 : 61 . الروضة 9 : 353 ، وفيه : « يحتمل عدم الضمان » . المسالك 15 : 59 - 60 . جواهر الكلام 41 : 669 . مباني تكملة المنهاج 2 : 218 .
( 9 ) الشرائع 4 : 192 . القواعد 3 : 572 .