تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وبعبارة أخرى : رابطة توجب ملاحظتها الاطّلاع على رضا المالك به وعدم منعه عنه ، ومن ذلك المصادقة أو القرابة بين شخصين الدالّة على إذن كلّ منهما في أكل الآخر من بيته - مثلًا - ( « 1 » ) .

الرابع - السكوت :

وقد يعتبر السكوت إذناً في بعض التصرّفات . والأصل عدم استفادة الإذن من السكوت فيما سكت عنه ولا في غيره ؛ لأنّ السكوت بنفسه لا يدلّ على الرضا . ولكن خرج عن هذه القاعدة سكوت البكر عند النكاح ، فيقنع من البكر سكوتها عند عرض النكاح عليها ، وهو المشهور بين الفقهاء ( « 2 » ) ، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه ( « 3 » ) . قال الشيخ الطوسي : « يكفي في إذنها [ / البكر ] أن يعرض عليها التزويج ، فإذا سكتت كان ذلك رضىً منها » ( « 4 » ) . وفي الغنية أيضاً : « إذنها صماتها » ( « 5 » ) . ويدلّ على كفاية سكوت البكر صحيح ابن أبي نصر ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام في المرأة البكر : « إذنها صماتها ، والثيّب أمرها إليها » ( « 6 » ) . وكذا خبر داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يريد أن يزوّج أخته ، قال عليه السلام : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوّجها » ( « 7 » ) . وخالفهم ابن إدريس ، وقال : « والذي يقوى في نفسي أنّه لا بدّ من نطقها . . . لأنّه لا ولاية لأحد بعد البلوغ عليها بحال » ( « 8 » ) . وهذا يوافق مذهبه من عدم العمل بأخبار الآحاد ( « 9 » ) . وأمّا الثيّب فتكلّف
هامش
( 1 ) عوائد الأيّام : 33 . العناوين 2 : 507 . ( 2 ) جواهر الكلام 25 : 77 . ( 3 ) مستمسك العروة 14 : 480 . ( 4 ) النهاية : 464 . ( 5 ) الغنية : 342 . ( 6 ) الوسائل 20 : 274 ، ب 5 من عقد النكاح ، ج 1 . ( 7 ) الوسائل 20 : 268 ، ب 3 من عقد النكاح ، ح 3 . قال المحقق النجفي ( جواهر الكلام 29 : 204 ) بعد ذكر الرواية : « والمناقشة فيها بأنّها في الإذن السابقة والمناط غير منقّح ، يدفعها أوّلًا : أنّه لا خلاف في عدم الفرق بينهما ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه . وثانياً : إطلاق الصحيح الأوّل الذي لا فرق فيه بينهما » . ( 8 ) السرائر 2 : 574 . ( 9 ) جواهر الكلام 29 : 203 - 204 . مستمسك العروة 14 : 480 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 301 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي