في الأب والجدّ ومولى المملوك ، والولد في بعض الأمور ، كتجهيز أبيه الميّت والصلاة عليه .
فقد اعتبر الشارع للأب والجدّ من طرفه ولاية في التصرّف في مال الطفل ، والنظر في مصالحه وشؤونه ما دام غير رشيد ( « 1 » ) ، فلا بدّ من إذنهما في تصرّفات الصبيّ ، في النكاح والمال ، سواء كان بإعارة ( « 2 » ) ، أو إخراج زكاة ( « 3 » ) ، أو بيع وشراء ، أو نحو ذلك ( « 4 » ) ، كما يعتبر إذنهما في صحّة نكاح السفيه ( « 5 » ) وبيعه ( « 6 » ) وعقد كتابته ( « 7 » ) .
وتفصيل ذلك يطلب في مصطلح ( وليّ ، صبيّ ) .
وأيضاً يعتبر إذن الوليّ في نكاح الصغيرة والبكر ، وإن اختلف بالنسبة إلى البكر الرشيدة ( « 8 » ) .
وكذا لا يجوز للمملوك أن يتصرّف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا نكاح ولا غير ذلك من العقود ، إلّا بإذن سيّده ، كما لا يجوز له التصرّف فيما في يده ببيع ولا هبة إلّا بإذنه أيضاً ، حتى لو حكم له بملكه ؛ وذلك لكونه محجوراً عليه ( « 9 » ) .
نعم ، يستثنى من ذلك الطلاق ، فإنّ للعبد إيقاعه وإن كره المولى ( « 10 » ) ، كما في الصلاة والصوم الواجبين . والتفاصيل تراجع في محالّها .
5 - إذن متولّي الوقف :
متولّي الوقف أو الناظر هو من يعيّنه الواقف أو الحاكم الشرعي للقيام بشؤون الوقف ممّا يتعارف من العمارة والإجارة ، وتحصيل الغلّة ، وقسمتها على مستحقّها ، وحفظ الأصل ونحو ذلك ممّا لا يجوز لغيرهما ( « 11 » ) .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 20 . تحرير الوسيلة 2 : 12 ، م 5 .
( 2 ) القواعد 2 : 194 .
( 3 ) جواهر الكلام 15 : 26 .
( 4 ) مستمسك العروة 10 : 16 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 360 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 262 ، م 1241 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 360 .
( 7 ) الدروس 2 : 241 .
( 8 ) المبسوط 4 : 162 . التذكرة 2 : 585 ( حجرية ) . جواهر الكلام 29 : 229 .
( 9 ) انظر : المبسوط 2 : 365 . الشرائع 2 : 69 . جواهر الكلام 25 : 69 .
( 10 ) القواعد 3 : 14 ، 61 . جامع المقاصد 12 : 118 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 201 .
( 11 ) المسالك 5 : 326 . الحدائق 22 : 186 . كشف الغطاء 4 : 245 . جواهر الكلام 28 : 23 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 248 ، م 8 .