وهذا هو المشهور بين الفقهاء .
ويستثنى من ذلك الخروج في الواجب المضيّق ، وجميع ما تضطرّ إليه ولا يمكنها الوصول إليه إلّا بالخروج ( « 1 » ) .
ب - وفي صوم الزوجة واعتكافها تطوّعاً ، فإنّه يشترط في جوازه إذن الزوج وإن اختلف في كراهته أو حرمته عند عدم الإذن ( « 2 » ) . وهكذا غيرهما من المستحبّات .
ج - وفي إجارة الزوجة نفسها للرضاع أو غيره ( « 3 » ) ، فإنّ المشهور اشتراط إذن الزوج في صحّة الإجارة ، وإن قيّده بعض الفقهاء بما إذا كانت الإجارة مزاحمة لحقوق الزوج ( « 4 » ) ، لا مطلقاً .
ولاعتبار إذن الزوج في تصرّفات المرأة موارد أخرى تحال إلى محالّها .
الثاني - إذن الزوجة :
ويعتبر إذن الزوجة :
أ - في نكاح بنت أختها وبنت أخيها ، فليس للزوج إدخالهما على الزوجة إلّا برضاها ( « 5 » ) . وكذا لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها ( « 6 » ) .
ب - وفي الإخلال بالمبيت عند إحدى الزوجات بغير عذر ، فلا يحلّ للزوج ذلك إلّا مع العذر ، أو إذنهنّ ، أو إذن بعضهنّ فيما تختصّ به الآذنة ( « 7 » ) .
ج - وفي ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، فلا يجوز له ترك ذلك إلّا بإذنها ( « 8 » ) .
إلى غير ذلك من الحقوق الثابتة لها التي تطلب من محالّها .
الثالث - إذن المرتهن :
الرهن وثيقة لدين المرتهن ومحبوس على ماله ( « 9 » ) ، وعليه فلا يجوز للراهن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 35 : 358 .
( 2 ) انظر : الدروس 1 : 315 . جواهر الكلام 17 : 332 - 333 .
( 3 ) المبسوط 3 : 239 .
( 4 ) التذكرة 2 : 298 ( حجرية ) . تحرير الوسيلة 1 : 534 ، م 32 .
( 5 ) المقنعة : 504 - 505 . القواعد 3 : 34 . المسالك 7 : 294 - 295 . جواهر الكلام 39 : 357 - 358 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 263 ، م 1250 .
( 6 ) السرائر 2 : 527 . جواهر الكلام 29 : 409 - 410 .
( 7 ) القواعد 3 : 90 . جواهر الكلام 31 : 156 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 216 ، م 13 .
( 9 ) الناصريات : 382 - 383 . جواهر الكلام 25 : 109 .