التصرّف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة ولا بيع ولا غير ذلك من التصرّفات الناقلة للعين أو المنفعة ، إلّا بإذن المرتهن ( « 1 » ) .
ولتفصيل ذلك راجع مصطلح ( رهن ) .
الرابع - إذن صاحب الدين :
ويعتبر إذن الغرماء :
أ - في خروج المديون إلى الجهاد ( « 2 » ) ، بل مطلق السفر ( « 3 » ) ، فيما لو كان الدين حالًّا ، وكان قادراً على وفائه .
نعم ، لو تعيّن عليه الجهاد فلا يعتبر إذنهم ؛ لأنّ الجهاد تعلّق بعينه ، فكان مقدّماً على ما في ذمّته ( « 4 » ) .
ب - وفي عفو المديون عن الجناية مجّاناً ، فلو جنى على المفلّس أو على عبده جانٍ وأوجبت الجناية المال لم يكن له العفو مجّاناً ؛ لأنّه تفويت . نعم ، يثبت له ذلك بإذن الغرماء ( « 5 » ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 25 : 195 .
( 2 ) المبسوط 2 : 6 . الجامع للشرائع : 234 .
( 3 ) التذكرة 14 : 41 ، ثمّ قال : « وليس في الحقيقة هذا منعاً من السفر كما يمنع السيد عبده والزوج زوجته ، بل يشغله عن السفر برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفي الحقّ » .
( 4 ) جواهر الكلام 21 : 21 - 22 .
( 5 ) التذكرة 14 : 60 .