ج - وكذا في قبض الموهوب به لو حجر على المالك قبل القبض ( « 1 » ) .
الخامس - إذن ذي الخيار :
يعتبر إذن ذي الخيار في نفوذ التصرّفات الناقلة والمتلفة ( « 2 » ) ، بل ذهب بعض إلى عدم جوازها فيما لا يقبل التزلزل من التصرّفات الناقلة ، كالوقف والعتق ، وكذا في التلف ؛ لإيجابها إتلاف حقّ الغير الموجب للضرر والضرار ( « 3 » ) .
والتفصيل يطلب في مصطلح ( خيار ) .
السادس - إذن الشركاء :
لا يجوز لأحد الشركاء التصرّف في الشركة إلّا بإذن الباقين ( « 4 » ) ، فلا يجوز لأحدهما التصرّف في الجدار المشترك بتسقيف أو فتح كوّة ( « 5 » ) أو إدخال خشبة وغير ذلك إلّا بإذن شريكه ( « 6 » ) .
وكذا يعتبر إذن الشركاء في نصب الميازيب إلى الطريق المرفوعة ، أو حفر بالوعة فيها ، أو إحداث روشن وجناح ( « 7 » ) .
نعم ، لو كان الاشتراك في أمر تابع ، مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها ممّا كان الانتفاع به مبنيّاً عرفاً على عدم الاستئذان ، جاز التصرّف وإن لم يأذن الشريك ( « 8 » ) . ( انظر : شركة )
السابع - إذن أولياء القصاص :
والمشهور اعتبار إذن أولياء القصاص - لو كانوا جماعة - في أصل القصاص ، أو في سقوط نصيبهم من الدية ( « 9 » ) ؛ لأنّه مقتضى اشتراك جماعة في حقّ واحد ( « 10 » ) .
( انظر : قصاص )
الثامن - إذن المدّعي للمنكر في الحلف :
يشترط في صحّة يمين المنكر وحلفه عند القاضي - في المرافعات والحقوق الشخصية - إذن المدّعي في ذلك ، فلا يصحّ يمينه قبل ذلك .
قال الشيخ الأنصاري : « وليس للحاكم إحلافه ؛ لأنّ الحلف مسقط لحقّ المدّعي ، فلا يصحّ من دون إذنه » ( « 11 » ) .
( انظر : يمين )
إلى غير هؤلاء ممّن يعتبر إذنه في التصرّفات المتعلّقة بحقّه .
4 - إذن الوليّ :
الوليّ هو من له الإمارة والسلطنة على الغير في نفسه أو ماله أو أمر من أموره ( « 12 » ) ، لصغر أو جنون أو سفه أو رقّ أو غير ذلك ( « 13 » ) .
والمراد منه هنا الوليّ القهري ، فينحصر
هامش
( 1 ) المهذّب البارع 3 : 76 .
( 2 ) انظر : المبسوط 2 : 84 . السرائر 2 : 249 . القواعد 2 : 70 .
( 3 ) مستند الشيعة 14 : 624 - 625 .
( 4 ) المسالك 4 : 288 - 289 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 157 ، م 5 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 122 ، م 554 .
( 5 ) الكوَّة ، بالفتح ويضمّ : الخرق في الحائط . القاموس المحيط 4 : 556 .
( 6 ) جواهر الكلام 26 : 265 .
( 7 ) القواعد 3 : 655 . الدروس 3 : 340 . جواهر الكلام 26 : 247 .
( 8 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 157 - 158 ، م 5 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 122 ، م 554 .
( 9 ) القواعد 3 : 622 . التنقيح الرائع 4 : 445 . غاية المرام 4 : 402 . المسالك 15 : 231 .
( 10 ) العروة الوثقى 6 : 729 ، م 36 .
( 11 ) القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 203 .
( 12 ) العروة الوثقى 6 : 413 .
( 13 ) القواعد 2 : 20 - 21 .