الموكّل للوكيل في بيع السلعة مطلقاً أو حالًّا ( « 1 » ) ، أو كإذن السيّد للعبد في التزويج مطلقاً أو مقيّداً بامرأة بعينها ( « 2 » ) .
ج - تقسيم الإذن من حيث التصرّف والوقت والمكان :
قد يكون الإذن عامّاً بالنسبة للتصرّف والوقت والمكان ، وقد يكون خاصّاً ، فالإذن العامّ كأن يأذن المالك للمضارب في التصرّف وأطلق ، فحينئذٍ يكون الإذن عامّاً ويمكنه التصرّف كالمالك ( « 3 » ) .
وقد يصرّح أيضاً بعموميّة الإذن ، كأن يأذن كلّ من الشريكين لصاحبه في التصرّف في جميع المال والاتّجار به في جميع الأجناس أو فيما شاء منها ، فيصحّ له الاتّجار في كلّ الأنواع ، وفي جميع الأزمنة والبلدان ( « 4 » ) .
وأمّا الخاصّ فكما لو أذن كلّ من الشريكين أيضاً لصاحبه في التجارة في جنس واحد أو في بلد معيّن ، فلا يجوز لأحدهما التخطّي إلى غيره ( « 5 » ) .
وكذا لو اشترط المالك على العامل أن
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 388 . التذكرة 15 : 190 .
( 2 ) التذكرة 2 : 588 ( حجرية ) .
( 3 ) جواهر الكلام 26 : 344 .
( 4 ) التذكرة 16 : 327 .
( 5 ) التذكرة 16 : 327 .