صحّة العبادة باستمرار الإيمان ، فمتى ارتدّ انكشف بطلان العبادة ؛ لعدم حصول الشرط ( « 1 » ) ، وما عن بعضهم من تقييد القول بالبطلان بما إذا مات المرتد على ردّته لا يرفع الإشكال المذكور فيما لو فرض موته بعد ارتداده ؛ ضرورة عدم الفرق فيما ذكروه من الاعتداد به بين موته وحياته ، بل صرّح بعضهم بعدم الفرق بينه لو عاد إلى الإسلام وبين غيره ، وهو كذلك بناءً على الصحّة ( « 2 » ) ؛ ولذا قال العلّامة في نهاية الإحكام : « يستحبّ أن لا يصلّي بأذانه . . .
بل يعيد غيره الأذان . . . لأنّ ردّته تورث شبهة في حاله » ( « 3 » ) ؛ للقول بأنّ المؤمن لا يرتدّ ( « 4 » ) .
نعم ، قد يفرق في ذلك بين الأذان الإعلامي وغيره ؛ لعدم كون الإعلامي منه عبادة ، ولو فرض أنّه قصد به التقرّب فبطلانه من حيث الثواب لا يمنع الاعتداد به الذي لم يقيّد به ( « 5 » ) .
ب - طروء الارتداد في الأثناء :
ولو ارتدّ المؤذن في أثناء الأذان ثمّ رجع ففي استئنافه أو جواز البناء عليه قولان :
الأوّل : الاستئناف ، ذهب إليه الشيخ ( « 6 » ) والقاضي ( « 7 » ) والعلّامة في بعض كتبه ( « 8 » ) والفاضل الاصفهاني ( « 9 » ) ، ونسب ( « 10 » ) أيضاً إلى أبي العباس في الموجز ( « 11 » ) والصيمري ( « 12 » ) ؛ لأنّه عبادة واحدة فتبطل بعروض الردّة كالصلاة وغيرها ( « 13 » ) .
ونوقش فيه بعدم ظهور فرق بين النوم الذي ذهبوا فيه إلى جواز البناء في الأثناء وبين الارتداد ( « 14 » ) .
هامش
( 1 ) انظر : مفتاح الكرامة 2 : 279 . جواهر الكلام 9 : 120 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 120 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 414 .
( 4 ) جواهر الكلام 9 : 120 .
( 5 ) جواهر الكلام 9 : 120 .
( 6 ) المبسوط 1 : 96 .
( 7 ) المهذّب 1 : 90 .
( 8 ) القواعد 1 : 265 . التذكرة 3 : 52 . نهاية الإحكام 1 : 414 .
( 9 ) كشف اللثام 3 : 373 .
( 10 ) مفتاح الكرامة 2 : 279 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 72 .
( 12 ) وفي دعوى الاشتهار في كشف الالتباس نظر ؛ لأنّ الناصّ على ذلك منحصر فيما ذكر لا غير . مفتاح الكرامة 2 : 279 . جواهر الكلام 9 : 120 - 121 . مستمسك العروة 5 : 611 .
( 13 ) انظر : نهاية الإحكام 1 : 414 . كشف اللثام 3 : 373 .
( 14 ) جامع المقاصد 2 : 180 .