جدّاً كمسجد الكوفة ، فإنّ عليّاً عليه السلام صلّى في مسجد الكوفة - وهو من أعظم المساجد - وقد أمر الرجلين الداخلين - كما في موثّقة زيد بن علي ( « 1 » ) - بالصلاة بلا أذان ولا إقامة من غير تخصيص بالمكان الذي هو صلّى فيه ( « 2 » ) .
هذا ، وقد احتمل الفاضل الاصفهاني كفاية بلوغ صوت المؤذّن وإن لم يتّحد المكان ، حيث قال : « وهل يشترط اتّحاد المكان ولو عرفاً أو يكفي بلوغ صوت المؤذّن ؟ وجهان » ( « 3 » ) .
الأمر التاسع :
اعتبار عدم تفرّق الصفوف :
يشترط في سقوط الأذان عن الصلاة الثانية عدم تفرّق صفوف الجماعة الأولى ، فلو تفرّقت لم يسقط الأذان عن الثانية ( « 4 » ) ؛ لاعتباره في خبري أبي بصير ( « 5 » ) ، وإطلاق غيرهما - كخبر زيد بن علي عليه السلام ( « 6 » ) وأبي علي ( « 7 » ) - مقيّد بهما ( « 8 » ) .
ولا خلاف فيه ، إلّا ما يظهر من عبارة الشيخ في موضع من المبسوط من عدم اعتبار ذلك ، حيث قال : « إذا أذّن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافياً لكلّ من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد » ( « 9 » ) .
ولكنّه خلاف ظاهر النصوص ( « 10 » ) .
ثمّ إنّما وقع الكلام فيما يصدق به عدم التفرّق ، وفيه أربعة أقوال :
1 - ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المعتبر بقاء الصفّ بأجمعه بحيث لو انصرف واحد منهم لم يسقط الأذان ( « 11 » ) . ويستفاد ذلك من عبارة المحقق السبزواري أيضاً حيث قال : « والحكم في الرواية المعتبرة معلّق على عدم تفرّق الصف . . . وفي كلام بعض الأصحاب أنّه يكفي في السقوط بقاء البعض ولو واحداً . . . والأقرب الوقوف في الحكم بالسقوط على القدر المتيقّن [ أي بقاء الجميع ] » ( « 12 » ) .
واستدلّ لذلك بإطلاق موثّقة أبي بصير ( « 13 » ) الظاهرة في أنّ العبرة بتفرّق الصفّ الحاصل ولو بخروج البعض ( « 14 » ) .
ولكن نوقش فيه بندرة قائله ( « 15 » ) ، وبأنّ المنسبق إلى الذهن هو التفرّق الذي لا تبقى هيئة الجماعة عرفاً ( « 16 » ) .
2 - وذهب جماعة منهم إلى أنّه يكفي في الحكم بقاء واحد من الجماعة الأولى ولو كان هو إمام الجماعة ( « 17 » ) ؛ استناداً إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 430 ، ب 25 من الأذان والإقامة ، ح 3 .
( 2 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 336 - 337 .
( 3 ) كشف اللثام 3 : 360 .
( 4 ) انظر : كشف اللثام 3 : 360 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 336 - 337 .
( 5 ) الوسائل 5 : 430 ، ب 25 من الأذان والإقامة ، ح 1 ، 2 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 7 ) الوسائل 8 : 415 ، ب 65 من صلاة الجماعة ، ح 2 .
( 8 ) انظر : مستمسك العروة 5 : 567 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 328 .
( 9 ) المبسوط 1 : 98 .
( 10 ) الحدائق 7 : 389 .
( 11 ) المدارك 3 : 266 - 267 .
( 12 ) كفاية الأحكام 1 : 87 .
( 13 ) الوسائل 5 : 430 ، ب 25 من الأذان والإقامة ، ح 2 .
( 14 ) مستمسك العروة 5 : 567 .
( 15 ) جواهر الكلام 9 : 48 .
( 16 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 328 .
( 17 ) غاية المراد 1 : 132 . المهذّب البارع 1 : 345 . جامع المقاصد 2 : 174 . المسالك 1 : 184 . الروضة 1 : 242 . مجمع الفائدة 2 : 168 . الرياض 3 : 322 . مستند الشيعة 4 : 530 .