تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بالجماعة ، بل يعمّها والمنفرد ( « 1 » ) ؛ استناداً إلى إطلاق جملة من النصوص ( « 2 » ) ، بل تصريح بعضها بالمنفرد ( « 3 » ) . وأمّا الاستدلال بالأولويّة - كما ذكره بعض ( « 4 » ) - فممنوع ؛ لجواز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد الراتب بترك ما يوجب الحثّ على الاجتماع ثانياً المفقود في المنفرد ( « 5 » ) ، أو لعدم وضوح الأولويّة على وجه تكون به حجّة ( « 6 » ) . كما أنّ ظهور خبر زيد المتقدّم ولو بالمفهوم في اشتراط السقوط بالجماعة - على وجه يعارض ظاهر باقي النصوص - محلّ منع ( « 7 » ) . فالقول باختصاص السقوط بالجماعة ضعيف . ولا فرق في أذان المنفرد الممنوع منه بين السرّ والعلانية ؛ للإطلاق المذكور ، خلافاً للشيخ الطوسي حيث ذهب إلى جواز الأذان سرّاً ( « 8 » ) مؤذناً باستحباب ذلك . ولكن نوقش فيه بأنّه لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلّة خلافه ( « 9 » ) .

الأمر الثاني :

اعتبار إرادة الداخل اللحوق بالجماعة : اختلف الفقهاء في ذلك ، فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق في سقوط الأذان عن الداخل بين أن يكون هو مريداً للجماعة أو لا ( « 10 » ) ، لما تقدّم من إطلاق جملة من
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 164 . جامع المقاصد 2 : 172 - 173 . المسالك 1 : 183 . كفاية الأحكام 1 : 87 . الحدائق 7 : 384 . مصابيح الظلام 6 : 485 . كشف الغطاء 3 : 155 . الغنائم 2 : 403 . العروة الوثقى 2 : 417 ، م 3 . ( 2 ) كموثّقة أبي بصير - المتقدّمة - حيث إنّ مقتضى ترك الاستفصال عدم الفرق بين كون الداخل واحداً أو أكثر ، ومع التعدّد صلّوا جماعة أو منفردين . انظر : مستمسك العروة 5 : 568 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 334 . ( 3 ) الوسائل 8 : 415 ، ب 65 من صلاة الجماعة ، ح 2 . حيث إنّ سؤال الراوي في ذيله : ( فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة . . . ) كاشف بمقتضى المقابلة عن اختصاص الصدر بالمنفرد . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 334 . ( 4 ) الروض 2 : 643 . ( 5 ) الرياض 3 : 319 . ( 6 ) جواهر الكلام 9 : 45 . ( 7 ) جواهر الكلام 9 : 45 . ( 8 ) المبسوط 1 : 98 . ( 9 ) جواهر الكلام 9 : 45 . ( 10 ) الدرّة النجفية : 108 . كشف الغطاء 3 : 155 . مستند الشيعة 4 : 531 . العروة الوثقى 2 : 417 ، م 3 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 199 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي