الموردين ( « 1 » ) .
لكن خالف الشهيد الثاني في ذلك فقال :
« الأذان الثاني هنا بدعة . . . سواء جمع بين الصلاتين أم فرّق » ( « 2 » ) .
وصرّح بعض الفقهاء بأنّ سقوط أذان العصر والعشاء فيما إذا جمعهما مع ما قبلهما في وقت الأولى وإن أتى بهما في وقت الثانية سقط أذان الظهر والمغرب وأذّن لوقت الثانية ( « 3 » ) .
الجهة الثالثة :
السقوط رخصة أو عزيمة :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه رخصة ( « 4 » ) ، لكن صرّح بعضهم بكراهة الإتيان به ( « 5 » ) .
واستدلّوا على ذلك بالأصل وعموم مشروعيّة الأذان ، وأنّ عدم فعلهم عليهم السلام والنقل عنهم عليهم السلام لا يدلّ على التحريم ( « 6 » ) ، كما تقدّم في عصر يوم الجمعة . هذا .
وذهب آخرون إلى أنّه عزيمة ( « 7 » ) ، كما هو الظاهر من التعبير بالبدعة في كلمات آخرين ( « 8 » ) ؛ استناداً إلى صحيح ابن سنان ( « 9 » ) الظاهر في أنّ الإتيان بالأذان خلاف السنّة المساوق للتشريع المحرّم ؛ لأنّه تخصيص لعموم المشروعيّة ( « 10 » ) .
وأطلق بعض الفقهاء القول بالسقوط من غير تعرّض لكونه على وجه العزيمة أو الرخصة ( « 11 » ) .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 5 : 555 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 302 .
( 2 ) المسالك 2 : 283 .
( 3 ) المعتبر 2 : 136 . نهاية الإحكام 1 : 419 . المسالك 1 : 183 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 415 ، م 1 . وهو المستفاد من عبارة المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 2 : 165 - 166 ) . والفاضل النراقي في مستند الشيعة ( 12 : 221 ) .
( 5 ) الذكرى 3 : 232 . جامع المقاصد 2 : 192 . كشف الغطاء 2 : 150 . ونسب ذلك إلى فوائد الشرائع في مفتاح الكرامة ( 2 : 264 ) .
( 6 ) مجمع الفائدة 2 : 165 - 166 .
( 7 ) البيان : 143 . المدارك 3 : 266 . المفاتيح 1 : 116 . الحدائق 7 : 382 . الذخيرة : 253 . الغنائم 2 : 397 . جواهر الكلام 9 : 37 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 206 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 149 ، م 567 . تحرير الوسيلة 1 : 139 ، م 2 .
( 8 ) المنتهى 4 : 419 . المسالك 1 : 183 . الروض 2 : 639 .
( 9 ) الوسائل 5 : 445 ، ب 36 من الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 10 ) انظر : مستمسك العروة 5 : 560 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 302 .
( 11 ) الخلاف 2 : 334 ، م 151 . الشرائع 1 : 74 . الجامع للشرائع : 71 .