5 - البصارة بالمواقيت :
ويستحبّ أن يكون المؤذّن بصيراً بمعرفة الأوقات ( « 1 » ) بلا خلاف فيه ( « 2 » ) ؛ لأنّه إذا لم يكن عالماً بالمواقيت ربّما أذّن في غير وقت الصلاة وقلّده غيره من ذوي الأعذار ( « 3 » ) ، ولأشدّية عمى البصيرة من عمى البصر ، واحتمال كونه المراد من العارف ( « 4 » ) في قوله عليه السلام : « لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف . . . » ( « 5 » ) .
وليست البصارة شرطاً فيجوز الاعتداد بأذان الجاهل إذا كان في الوقت ( « 6 » ) ؛ للأصل والعمومات ( « 7 » ) ولحصول المطلوب ( « 8 » ) . والكلام فيه من حيث اشتراط المسدّد وعدمه كالأعمى .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 75 . المنتهى 4 : 406 . الذكرى 3 : 221 . مجمع الفائدة 2 : 171 . كشف اللثام 3 : 366 . الحدائق 7 : 338 . الرياض 3 : 301 . الغنائم 2 : 433 . مستند الشيعة 4 : 513 .
( 2 ) جواهر الكلام 9 : 57 . مستمسك العروة 5 : 605 .
( 3 ) انظر : المعتبر 2 : 127 . المنتهى 4 : 406 . الحدائق 7 : 338 . جامع المقاصد 2 : 176 .
( 4 ) جواهر الكلام 9 : 57 .
( 5 ) الوسائل 5 : 431 ، ب 26 من الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 6 ) انظر : جامع المقاصد 2 : 176 . الحدائق 7 : 338 . جواهر الكلام 9 : 57 .
( 7 ) انظر : كشف اللثام 3 : 366 .
( 8 ) انظر : الروض 2 : 649 .