تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
الأذان الثاني بعد الأوّل ( « 1 » ) ، ويؤيّد ( « 2 » ) ذلك قوله في الخلاف : إنّ الاجتماع دفعة واحدة أفضل ( « 3 » ) ، فحينئذٍ لا ربط له بالتراسل .

3 - المشي والركوب :

وممّا يكره حال الأذان المشي والركوب ( « 4 » ) عند الاختيار والقدرة ( « 5 » ) ، وادّعي عليه الإجماع في المعتبر حيث قال : « يكره أن يكون ماشياً أو راكباً ، ويتأكّد في الإقامة ، وعليه علماؤنا » ( « 6 » ) . وعبّر عنه بعض الفقهاء بأفضليّة الترك ، وأنّه آكد في الإقامة ( « 7 » ) كما تقدّم في التكلّم . إلّا أنّ الفاضل النراقي ذهب إلى عدم كراهة ذلك ؛ استناداً إلى الأصل الخالي عن المعارض ( « 8 » ) .

4 - الالتواء عن القبلة :

قد أجمع الفقهاء على كراهة الالتواء عن القبلة حال الأذان ، بل الكراهة في الإقامة أولى ( « 9 » ) ، وقد تقدّم ذلك عند البحث عن استحباب استقبال القبلة .

عاشراً - صفات المؤذّن

:

أ - ما يشترط فيه من الصفات

: لا بدّ في مؤذّن الإعلام والجماعة أن تجتمع فيه الصفات التالية :

1 - الإسلام :

اتّفق الفقهاء على أنّ الإسلام شرط في المؤذّن فلا يعتدّ بأذان الكافر ( « 10 » ) ؛ لأنّ النصوص والروايات ( « 11 » ) البيانيّة المتعرّضة
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 298 . الذخيرة : 257 . الحدائق 7 : 349 . ( 2 ) جواهر الكلام 9 : 135 . ( 3 ) الخلاف 1 : 290 ، م 35 . ( 4 ) الوسيلة : 92 . البيان : 139 . ( 5 ) المهذّب 1 : 91 . التبصرة : 42 . ( 6 ) المعتبر 2 : 128 . ( 7 ) الغنية : 73 . السرائر 1 : 211 . المنتهى 4 : 403 . التذكرة 3 : 71 . الذكرى 3 : 207 . ( 8 ) مستند الشيعة 4 : 510 . ( 9 ) جواهر الكلام 9 : 61 ، 129 ، 130 . ( 10 ) المعتبر 2 : 125 . المدارك 3 : 269 . قال العلّامة في المنتهى ( 4 : 395 ) : « وهذا حكم متّفق عليه » . وقال المحقق النجفي في الجواهر ( 9 : 50 ) : « بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر ، بل يمكن القطع بكونه المراد من النصوص » . ( 11 ) انظر : الوسائل 5 : 371 ، 378 ، ب 2 ، 3 من الأذان والإقامة .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 152 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي