الفراغ ( « 1 » ) ( « 2 » ) .
بل ذكر بعض الفقهاء تأكّد الكراهة أكثر بعد ( قد قامت الصلاة ) ( « 3 » ) ، بل ذكر الشيخان والسيد المرتضى الحرمة فيها ( « 4 » ) ، بل تعاد الإقامة من الكلام كما صرّح به بعض ( « 5 » ) ، إلّا أن يخرج عن الموالاة ( « 6 » ) .
وقد عبّر عنه آخرون باستحباب ترك الكلام فيه ( « 7 » ) ، لكن ظاهر الرواية لا يساعد عليه ؛ إذ مقتضاها كراهة ذلك لا استحباب تركه ( « 8 » ) ، فلذلك فسّره المحقّق النجفي بالكراهة ( « 9 » ) .
وأمّا الكراهة في الإقامة فلأنّها مقتضى الجمع بين ما دلّ على الجواز ، كرواية محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ، فقال : « لا بأس » ( « 10 » ) . وخبر الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول :
« لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء » ( « 11 » ) . وغير ذلك من الروايات ( « 12 » ) .
وبين ما دلّ على النهي ، كخبر عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
أيتكلّم الرجل في الأذان ؟ قال :
« لا بأس » ، قلت : في الإقامة ؟ قال :
« لا » ( « 13 » ) . وخبر أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « يا أبا هارون ، الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك » ( « 14 » ) . وغير ذلك من
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 9 : 97 .
( 2 ) هذا على أن يكون متن الرواية كما ذكر ، وأمّا على ما وردت به في نسخة أخرى من لفظ ( حتى ) بدل ( حين ) فلا دلالة فيها على المطلوب ؛ إذ مفادها حينئذٍ استمرار نفي البأس إلى نهاية الأذان ، وحيث إنّ النسخ مختلفة ولا مرجّح فلا سبيل للاستناد إليها . انظر : مستند الشيعة 4 : 505 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 391 - 392 .
( 3 ) المنتهى 4 : 394 .
( 4 ) المقنعة : 98 . النهاية : 66 . نقله عن السيّد المرتضى في المنتهى 4 : 394 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 71 .
( 6 ) المسالك 1 : 188 .
( 7 ) المبسوط 1 : 95 . الجامع للشرائع : 71 . المسالك 1 : 188 . الذخيرة : 255 .
( 8 ) انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 391 .
( 9 ) جواهر الكلام 9 : 97 .
( 10 ) الوسائل 5 : 395 ، ب 10 من الأذان والإقامة ، ح 8 .
( 11 ) الوسائل 5 : 395 ، ب 10 من الأذان والإقامة ، ح 10 .
( 12 ) الوسائل 5 : 396 ، ب 10 من الأذان والإقامة ، ح 13 .
( 13 ) الوسائل 5 : 394 ، ب 10 من الأذان والإقامة ، ح 4 .
( 14 ) الوسائل 5 : 396 ، ب 10 من الأذان والإقامة ، ح 12 .