النجفي ، حيث قال : « المنفي كراهة الإقامة لا مطلق الكراهة وإن ضعفت عنها » ( « 1 » ) .
هذا كلّه إذا لم يكن الكلام لمصلحة الصلاة . أمّا لو كان لذلك فإنّه لا يكره ؛ لأنّه في الإقامة جائز ، ففي الأذان أولى ، كما تعرّض لذلك العلّامة ، وادّعى أنّه إجماعي ( « 2 » ) .
وأطلق آخرون جواز التكلّم في الأذان ( « 3 » ) ، أو نفى البأس عنه ( « 4 » ) من دون تعرّض لكراهة أو استحباب الترك .
وهل أنّ كراهة التكلّم تختصّ بالمؤذّن أو تشمل غيره ؟
استظهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء أنّ الكراهة مخصوصة بالمؤذّن والحاكي دون السامع ، مع احتمالها فيه أيضاً ( « 5 » ) ، بينما ذهب غيره إلى اختصاصها بالمؤذّن ؛ لعدم الدلالة في شيء من الروايات على التعدية لغير المؤذّن ( « 6 » ) ، ولم يتعرّض سائر الفقهاء لهذه المسألة .
والظاهر كراهة الكلام أيضاً في ما بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ( « 7 » ) ؛ وذلك لما ورد عن الخصال : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضي الصلاة ( « 8 » ) .
2 - التراسل :
التراسل مأخوذ من التوافق للنصال ، وهو - في المقام - بناء كلّ واحد من المؤذّنين على فصول الآخر ( « 9 » ) .
وقد اختلف الفقهاء في حكمه :
فذهب الأكثر إلى كراهة ذلك في الأذان ( « 10 » ) ؛ استناداً إلى أنّ كلّ واحد منهما لم يؤذّن ( « 11 » ) ، ومال إليه المحقق النجفي حيث قال : « لم نعرف لكراهته دليلًا سوى احتمال عدم الاندراج في الأدلّة مع التسامح » ( « 12 » ) .
وذهب بعض آخر إلى حرمة ذلك ( « 13 » ) ، ومال إليه المحقّق النراقي حيث قال : « لو قيل بعدم مشروعيّة التراسل في الأذان كان جيّداً جدّاً » ( « 14 » ) .
ثمّ إنّ للشيخ عبارة قد وقع الخلاف في المراد منها ، وهي : « إذا أذّن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحبّ » ( « 15 » ) . فقيل : إنّ معناها التراسل ( « 16 » ) .
ولكن استبعد ذلك بعض آخر ، وذكروا :
أنّ المتبادر من ذلك أن يقع مجموع
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 9 : 98 .
( 2 ) التذكرة 3 : 51 .
( 3 ) المقنعة : 98 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 30 . الكافي في الفقه : 120 .
( 4 ) النهاية : 66 .
( 5 ) كشف الغطاء 3 : 156 .
( 6 ) جواهر الكلام 9 : 97 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 72 . الألفية والنفلية : 109 . جواهر الكلام 9 : 100 .
( 8 ) الخصال : 520 ، ح 9 .
( 9 ) التذكرة 3 : 73 . جامع المقاصد 2 : 179 . كشف اللثام 3 : 372 . مستند الشيعة 4 : 514 . وانظر : المعتبر 2 : 133 .
( 10 ) القواعد 1 : 265 . الدروس 1 : 164 . مفتاح الكرامة 2 : 278 .
( 11 ) المنتهى 4 : 407 . جامع المقاصد 2 : 179 . كشف اللثام 3 : 372 .
( 12 ) جواهر الكلام 9 : 120 .
( 13 ) كشف الغطاء 3 : 152 .
( 14 ) مستند الشيعة 4 : 514 .
( 15 ) المبسوط 1 : 98 .
( 16 ) المعتبر 2 : 133 . المنتهى 4 : 407 .