الروايات ( « 1 » ) ، بحمل الروايات الناهية على الكراهة ؛ لعدم تعقّل الحرمة مع جواز ترك الإقامة في الأثناء بالمرّة ، والتجوّز الشرطي ليس أولى من الكراهة سيّما الشديدة ( « 2 » ) .
ثمّ إنّه ذهب بعض الفقهاء إلى الإباحة وحصر الحكم بالكراهة في خصوص الإقامة ( « 3 » ) ، وهو ظاهر عبارة بعض آخر ( « 4 » ) .
واستدلّ له بأصالة البراءة ، وبظهور خبر عمرو بن أبي نصر المتقدّم ، بتقريب أنّ المراد من النهي في الإقامة هو الكراهة - كما يأتي - فتكون هي المنفيّة في الأذان بقرينة المقابلة ( « 5 » ) .
وأجيب عن الأصل بأنّه مقطوع بما عرفت من موثّقة سماعة ( « 6 » ) .
وعن الرواية بأنّ المقصود بالبأس فيها هو العذاب ، ومعناه نفي الحرمة لا الكراهة ( « 7 » ) ، وذكر نحوه المحقّق
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 394 ، ب 10 من الأذان والإقامة ، ح 3 .
( 2 ) مستند الشيعة 4 : 507 ، 508 .
( 3 ) المهذّب 1 : 90 .
( 4 ) كفاية الأحكام 1 : 88 . العروة الوثقى 2 : 427 .
( 5 ) جواهر الكلام 9 : 98 .
( 6 ) جواهر الكلام 9 : 98 .
( 7 ) مستند الشيعة 4 : 505 .