لا يستلزم الاستحباب ، وأمّا رواية عبد اللَّه بن سنان فليس فيها ذكر المنارة ( « 1 » ) .
هذا ، ولا يخفى أنّ الظاهر اختصاص هذا المستحب بالأذان الإعلامي فقط ، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء ( « 2 » ) ؛ لعدم اعتبار أن يكون أذان الصلاة من فوق مكان مرتفع ( « 3 » ) .
2 - جعل المؤذّن إصبعيه في اذنيه :
يستحبّ أن يضع المؤذّن إصبعيه في اذنيه حال الأذان كما صرّح به جمع من الفقهاء ( « 4 » ) ؛ لأنّه من السنّة ( « 5 » ) ، كما رواه الحسن بن السري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من السنّة إذا أذّن الرجل أن يضع إصبعيه في اذنيه » ( « 6 » ) . ولما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أمر بلالًا بذلك ، وقال :
« إنّه أرفع لصوتك » ( « 7 » ) .
وصرّح بعض الفقهاء بأنّ استحباب ذلك إنّما يختصّ بالأذان الإعلامي ( « 8 » ) ، كما هو الظاهر من التعليل في النبوي .
ويمكن اعتبار الحكمة من هذا الاستحباب التحرّز عن وصول الضرر إلى الاذنين كما ذكره بعض ( « 9 » ) .
3 - رفع الصوت بالأذان :
يستحبّ رفع الصوت بالأذان ( « 10 » ) إذا كان ذكراً ، من دون خلاف فيه ( « 11 » ) ؛ لأنّه أنفع في الإعلام المقصود للأذان وإقامة شعار المسلمين ( « 12 » ) ، وللروايات الكثيرة الدالّة على ذلك ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن : « إذا أذّنت فلا تخفينّ
هامش
( 1 ) الذخيرة : 255 .
( 2 ) الحدائق 7 : 343 . كشف الغطاء 3 : 147 - 148 . صراط النجاة : 218 ، م 844 .
( 3 ) جواهر الكلام 9 : 63 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 73 . التذكرة 3 : 70 . المنتهى 4 : 406 . الدروس 1 : 163 . الذكرى 3 : 206 . جامع المقاصد 2 : 183 . المفاتيح 1 : 117 . الدرّة النجفية : 111 . الغنائم 2 : 412 . جواهر الكلام 9 : 63 . صراط النجاة : 218 ، م 844 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 209 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 152 .
( 5 ) جواهر الكلام 9 : 63 .
( 6 ) الوسائل 5 : 411 ، ب 17 من الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 236 ، ح 710 .
( 8 ) كشف الغطاء 3 : 148 .
( 9 ) الألفية والنفلية : 109 .
( 10 ) المقنعة : 99 . المبسوط 1 : 96 . الدروس 1 : 163 . جامع المقاصد 2 : 186 . الذخيرة : 256 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 209 .
( 11 ) جواهر الكلام 9 : 108 .
( 12 ) جواهر الكلام 9 : 108 . وانظر : كشف اللثام 3 : 380 .