الحسن عليهما السلام ( « 1 » ) ، وبصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( « 2 » ) .
وقال المحدّث البحراني : ربّما أشعرت هذه الروايات بأنّ استحباب الفصل بالركعتين مخصوص بهذه الصلوات حيث إنّ قبلها صلاة ، وأمّا إطلاق صحيحة الجعفري فيمكن حمله على هذه الأخبار .
وأمّا وجه ما ذهب إليه الأكثر فلعلّه حملهم هذه الروايات على تأكّد الفصل بالركعتين في الظهرين والصبح ( « 3 » ) .
لكن وعلى الرغم من الاحتمال المذكور وذهاب المشهور إلى الفصل بين الأذان والإقامة بالركعتين في مطلق الفرائض فقد ذهب السيد الخميني إلى أنّه يأتي بالركعتين رجاءً ( « 4 » ) .
الفصل بين الأذان والإقامة بواحد من الفواصل أو أكثر :
لم يتعرّض الفقهاء لحكم المسألة عدا صريح بعض المتأخّرين منهم ، حيث قال :
إنّ ظاهر أكثر العبارات اختصاص الاستحباب بواحد ، ولكنّ المستفاد من الأخبار استحباب كلّ من النافلة والسجدة والجلسة والخطوة والسكتة ، فلو جمعها أحدٌ كان حسناً ( « 5 » ) .
الدعاء بالمأثور عند السجدة والجلسة والخطوة :
صرّح بعض الفقهاء باستحباب الدعاء بالمأثور عند بعض الفواصل ( « 6 » ) .
فلو اختار السجدة يستحبّ أن يقول في سجوده : « ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلًا » ، أو يقول : « لا إله إلّا أنت ، ربّي سجدتُ لك خاضعاً خاشعاً » . وتدلّ عليه روايتي بكر بن محمّد وابن أبي عمير عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( « 7 » ) .
ولو اختار القعدة يستحبّ أن يقول :
« اللهم اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً » . وكذا يقول بمثلها لو اختار الجلسة ، كما وردت به رواية جعفر بن محمّد بن يقطان ( « 8 » ) .
ولو اختار الخطوة يستحبّ أن يقول :
« باللَّه أستفتح ، وبمحمّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم أستنجح وأتوجّه ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين » ، كما جاء في رواية الرضوي ( « 9 » ) .
ثامناً - ما يستحبّ حال الأذان خاصّة
:
1 - القيام على مرتفع :
يستحبّ أن يقف المؤذّن على موضع مرتفع حال الأذان ( « 10 » ) . وفي بعض كتب
هامش
( 1 ) المستدرك 4 : 52 ، ب 31 من الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 5 : 449 ، ب 39 من الأذان والإقامة ، ح 4 .
( 3 ) الحدائق 7 : 414 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 428 ، تعليقة الخميني .
( 5 ) مستند الشيعة 4 : 500 - 501 .
( 6 ) الذكرى 3 : 212 . الغنائم 2 : 415 . الرياض 3 : 334 . مستند الشيعة 4 : 501 . جواهر الكلام 9 : 107 ، 108 . العروة الوثقى 2 : 428 ، م 1 .
( 7 ) الوسائل 5 : 400 ، ب 11 من الأذان والإقامة ، ح 14 ، 15 .
( 8 ) الوسائل 5 : 401 ، ب 12 من الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : 98 . المستدرك 4 : 30 ، ب 10 من الأذان والإقامة ، ح 2 .
( 10 ) المبسوط 1 : 98 . الذكرى 3 : 206 . جامع المقاصد 2 : 177 . المدارك 3 : 272 . الغنائم 2 : 432 . جواهر الكلام 9 : 62 . مستمسك العروة 5 : 605 .