تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
كما صرّح به الفاضل الاصفهاني ، حيث قال : ويستحبّ الفصل بصلاة ركعتين من نوافل الفرائض أو غيرها ( « 1 » ) . ويدلّ عليه إطلاق رواية سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : سمعته يقول : « أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين » ( « 2 » ) . ولكن ذهب بعضهم إلى اعتبار كونهما من نوافل الفرائض خاصّة ؛ ولذا قيّدوهما بنافلة الظهرين ( « 3 » ) أو بها بالإضافة إلى الصبح ( « 4 » ) . ويدلّ على اختصاصهما بالظهرين ظاهر رواية رزيق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من السنّة الجلسة بين الأذان والإقامة . . . ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر » ( « 5 » ) . كما استدلّ للظهرين والصبح برواية أبي علي الأنماطي عن أبي عبد اللَّه أو أبي
هامش
( 1 ) كشف اللثام 3 : 379 . ( 2 ) الوسائل 5 : 397 ، ب 11 من الأذان والإقامة ، ح 2 . ( 3 ) المقنعة : 102 . النهاية : 67 . الدروس 1 : 163 . ( 4 ) الغنائم 2 : 414 ، حيث قال - بعد بيان استحبابها مطلقاً في غير المغرب - : « والأفضل الفصل بالركعتين إن كان هناك نافلة كالظهرين والصبح على وجه » . ( 5 ) الوسائل 5 : 400 ، ب 11 من الأذان والإقامة ، ح 13 .