تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
( حيّ على الفلاح ) ( « 1 » ) . وكذا يستحبّ للمقيم أن يقول عند قوله : ( قد قامت الصلاة ) : اللهمّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها عملًا ، وكذلك يقول في نفسه إذا فرغ من قوله : ( قد قامت الصلاة ) : اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة ، والصلاة القائمة [ الدائمة ] ، أعط محمّداً صلواتك عليه وآله سؤله يوم القيامة ، وبلّغه الدرجة والوسيلة من الجنّة وتقبّل شفاعته في امّته ( « 2 » ) .

8 - الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم السلام :

المشهور بين الفقهاء استحباب الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم السلام عند ذكر اسمه الشريف في الأذان والإقامة ( « 3 » ) . واستدلّوا لذلك : 1 - بعموم قوله تعالى :
« إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً »
( « 4 » ) . 2 - وبصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وصلّ على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره » ( « 5 » ) . وذهب المحدّث البحراني إلى وجوبه ؛ لما استظهره من الرواية ( « 6 » ) . وأفتى به أيضاً الحرّ العاملي ، حيث ذكرها في باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( « 7 » ) . وكذا مال السيد الخوئي إلى الفتوى بالوجوب ؛ لظاهر الأمر ، إلّا أنّه عدل إلى الاستحباب ، بل قوّاه ؛ لأنّ المسألة كثيرة الدوران جدّاً ، بل من أعظم ما تعمّ به البلوى ، فلو كان الوجوب ثابتاً لاشتهر وشاع ، مع أنّه لم يفت به معظم الفقهاء ، ولم تجر عليه سيرة المتشرّعة إلّا القليل ( « 8 » ) . ثمّ ذكر بعض الفقهاء استحباب عدم الفصل بين جمل الإقامة ، كما يفصل بين
هامش
( 1 ) المهذّب 1 : 90 . ( 2 ) المهذّب 1 : 90 . الذكرى 3 : 241 . ( 3 ) الذكرى 3 : 213 . جامع المقاصد 2 : 182 . المفاتيح 1 : 117 . الحدائق 7 : 337 . الدرّة النجفية : 111 . مستمسك العروة 5 : 543 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 286 . ( 4 ) الأحزاب : 56 . ( 5 ) الوسائل 5 : 451 ، ب 42 من الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 6 ) الحدائق 7 : 337 ، و 8 : 463 . ( 7 ) الوسائل 5 : 451 ، ب 42 من الأذان والإقامة ، عنوان الباب . ( 8 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 286 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 141 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي