تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
حيث يقال : إنّه موقوف - في ذلك المعنى . وأمّا اشتراطه مع ترك الحركة فلا دليل عليه أيضاً ، وإنّما هو شيء ذكره القرّاء ( « 1 » ) . ثمّ نظراً إلى استحباب الوقوف في أواخر الفصول صرّح بعض الفقهاء بكراهة الإعراب فيها ( « 2 » ) ، ولم يتعرّض لها الأكثر .

5 - التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة :

اتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ أن يتأنّى في الأذان ويحدر في الإقامة ( « 3 » ) . والمراد بالتأنّي هو الترسّل والتمهّل ( « 4 » ) بمعنى إطالة الوقف في محلّه ( « 5 » ) ، وقد عبّر عنه بالترتيل في كلمات عدّة من الفقهاء ( « 6 » ) ، كما عبّر عنه بالترسّل ( « 7 » ) . وقيل : إنّ الترتيل هو التبيين في تثبّت وترسّل ( « 8 » ) . وبمقابلته الحدر ، وهو الإسراع ، بمعنى تقصير الوقف في محلّه لا تركه بالكلّية ( « 9 » ) . وقد استدلّ على استحبابهما : 1 - بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لبلال : « إذا أذّنت فرتّل ، وإذا أقمت فاحدر » ( « 10 » ) . 2 - وبخبر الحسن بن السري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الأذان ترتيل والإقامة حدر . . . » ( « 11 » ) . 3 - وبأنّ المقصود من الأذان إعلام الغائب والبُعُد ، والتثبّت فيه أبلغ للإعلام ؛ لأنّ المقصود من الإقامة إعلام الحاضرين وافتتاح الصلاة فلا فائدة من التطويل فيها ( « 12 » ) . إلّا أنّ الظاهر من الشيخ المفيد لزوم الترتيل حيث قال : « لا بدّ في الأذان من ترتيل » ( « 13 » ) .

6 - الإفصاح :

وممّا يستحبّ في الأذان والإقامة الإفصاح بالحروف ( « 14 » ) ، والمراد به التبيين والإظهار ( « 15 » ) . ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أذّنت فافصح بالألف والهاء » ( « 16 » ) . وكذا صحيحه الآخر عنه عليه السلام : « الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر . . . » ( « 17 » ) . وخبر خالد بن نجيح عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء والألف » ( « 18 » ) . وقد اشتملت هذه الأخبار على الأمر بالإفصاح بالألف والهاء ، إلّا أنّه اختلف في المراد بها . فذهب ابن إدريس إلى أنّ المراد بالهاء
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 4 : 491 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 414 - 415 . الذكرى 3 : 208 . جامع المقاصد 2 : 184 . ( 3 ) الذكرى 3 : 208 . جامع المقاصد 2 : 184 . المدارك 3 : 284 . الحدائق 7 : 410 . الغنائم 2 : 410 . جواهر الكلام 9 : 96 . صراط النجاة : 218 ، م 844 . ( 4 ) التذكرة 3 : 53 . نهاية الإحكام 1 : 416 . ( 5 ) كشف اللثام 3 : 378 . الرياض 3 : 331 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 120 . النهاية : 67 . المهذّب 1 : 89 . الوسيلة : 92 . الجامع للشرائع : 71 . الدروس 1 : 163 . ( 7 ) انظر : التذكرة 3 : 53 . نهاية الإحكام 1 : 416 . ( 8 ) السرائر 1 : 213 . ( 9 ) انظر : السرائر 1 : 213 . الحدائق 7 : 410 . مصباح الفقيه 11 : 325 . ( 10 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 1 : 428 . ( 11 ) الوسائل 5 : 429 ، ب 24 من الأذان والإقامة ، ح 3 . ( 12 ) انظر : المنتهى 4 : 389 . ( 13 ) المقنعة : 103 . ( 14 ) النهاية : 67 . الوسيلة : 92 . الجامع للشرائع : 72 . ( 15 ) الحبل المتين : 201 . مستند الشيعة 4 : 492 . ( 16 ) الوسائل 5 : 408 ، ب 15 من الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 17 ) الوسائل 5 : 408 ، ب 15 من الأذان والإقامة ، ح 2 . ( 18 ) الوسائل 5 : 408 ، ب 15 من الأذان والإقامة ، ح 3 .