حيث يقال : إنّه موقوف - في ذلك المعنى .
وأمّا اشتراطه مع ترك الحركة فلا دليل عليه أيضاً ، وإنّما هو شيء ذكره القرّاء ( « 1 » ) .
ثمّ نظراً إلى استحباب الوقوف في أواخر الفصول صرّح بعض الفقهاء بكراهة الإعراب فيها ( « 2 » ) ، ولم يتعرّض لها الأكثر .
5 - التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة :
اتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ أن يتأنّى في الأذان ويحدر في الإقامة ( « 3 » ) .
والمراد بالتأنّي هو الترسّل والتمهّل ( « 4 » ) بمعنى إطالة الوقف في محلّه ( « 5 » ) ، وقد عبّر عنه بالترتيل في كلمات عدّة من الفقهاء ( « 6 » ) ، كما عبّر عنه بالترسّل ( « 7 » ) .
وقيل : إنّ الترتيل هو التبيين في تثبّت وترسّل ( « 8 » ) . وبمقابلته الحدر ، وهو الإسراع ، بمعنى تقصير الوقف في محلّه لا تركه بالكلّية ( « 9 » ) .
وقد استدلّ على استحبابهما :
1 - بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لبلال : « إذا أذّنت فرتّل ، وإذا أقمت فاحدر » ( « 10 » ) .
2 - وبخبر الحسن بن السري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الأذان ترتيل والإقامة حدر . . . » ( « 11 » ) .
3 - وبأنّ المقصود من الأذان إعلام الغائب والبُعُد ، والتثبّت فيه أبلغ للإعلام ؛ لأنّ المقصود من الإقامة إعلام الحاضرين وافتتاح الصلاة فلا فائدة من التطويل فيها ( « 12 » ) .
إلّا أنّ الظاهر من الشيخ المفيد لزوم الترتيل حيث قال : « لا بدّ في الأذان من ترتيل » ( « 13 » ) .
6 - الإفصاح :
وممّا يستحبّ في الأذان والإقامة الإفصاح بالحروف ( « 14 » ) ، والمراد به التبيين والإظهار ( « 15 » ) .
ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أذّنت فافصح بالألف والهاء » ( « 16 » ) . وكذا صحيحه الآخر عنه عليه السلام :
« الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر . . . » ( « 17 » ) . وخبر خالد بن نجيح عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء والألف » ( « 18 » ) .
وقد اشتملت هذه الأخبار على الأمر بالإفصاح بالألف والهاء ، إلّا أنّه اختلف في المراد بها .
فذهب ابن إدريس إلى أنّ المراد بالهاء
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 4 : 491 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 414 - 415 . الذكرى 3 : 208 . جامع المقاصد 2 : 184 .
( 3 ) الذكرى 3 : 208 . جامع المقاصد 2 : 184 . المدارك 3 : 284 . الحدائق 7 : 410 . الغنائم 2 : 410 . جواهر الكلام 9 : 96 . صراط النجاة : 218 ، م 844 .
( 4 ) التذكرة 3 : 53 . نهاية الإحكام 1 : 416 .
( 5 ) كشف اللثام 3 : 378 . الرياض 3 : 331 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 120 . النهاية : 67 . المهذّب 1 : 89 . الوسيلة : 92 . الجامع للشرائع : 71 . الدروس 1 : 163 .
( 7 ) انظر : التذكرة 3 : 53 . نهاية الإحكام 1 : 416 .
( 8 ) السرائر 1 : 213 .
( 9 ) انظر : السرائر 1 : 213 . الحدائق 7 : 410 . مصباح الفقيه 11 : 325 .
( 10 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 1 : 428 .
( 11 ) الوسائل 5 : 429 ، ب 24 من الأذان والإقامة ، ح 3 .
( 12 ) انظر : المنتهى 4 : 389 .
( 13 ) المقنعة : 103 .
( 14 ) النهاية : 67 . الوسيلة : 92 . الجامع للشرائع : 72 .
( 15 ) الحبل المتين : 201 . مستند الشيعة 4 : 492 .
( 16 ) الوسائل 5 : 408 ، ب 15 من الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 17 ) الوسائل 5 : 408 ، ب 15 من الأذان والإقامة ، ح 2 .
( 18 ) الوسائل 5 : 408 ، ب 15 من الأذان والإقامة ، ح 3 .