تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ومنها : صحيح محمّد بن مسلم الذي تقدّم قبل قليل . إلى غير ذلك من الروايات ( « 1 » ) الظاهرة في اعتبار القيام حال الإقامة ( « 2 » ) . وذهب الأكثر ( « 3 » ) إلى استحبابه ، ونسبه بعضهم إلى المشهور ( « 4 » ) ، ورجّحه السيد الحكيم في أحد قوليه ؛ اعتماداً على فتوى المشهور ( « 5 » ) . واستدلّ لذلك - مضافاً إلى الشهرة - بالأصل ( « 6 » ) ، وإطلاق الأدلّة على استحباب الإقامة بدون القيام ، وبأنّ استحباب ذي الكيفيّة مع وجوب الكيفيّة ممّا لا يجتمعان ( « 7 » ) . وحينئذٍ تحمل الروايات الظاهرة في اعتبار القيام على تأكّد الاستحباب ، بل الكراهة في الترك ( « 8 » ) . ولكن أجيب عنه بأنّ الروايات لا معارض لها حتى رواية ضعيفة ، وبها تقيّد إطلاقات الإقامة ، ولا سبيل للحمل على التأكّد وأفضل الأفراد بعد أن كان التقييد بلسان النهي ، على حذو ما تقدّم في اعتبار الطهارة من غير فرق ( « 9 » ) .

3 - استقبال القبلة :

يستحبّ استقبال القبلة حال الأذان والإقامة بغير خلاف فيه ( « 10 » ) ، بل الإجماع عليه ( « 11 » ) . واستدلّ ( « 12 » ) له بالمرسل المروي عن
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 5 : 403 - 405 ، ب 13 من الأذان والإقامة . ( 2 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 389 . ( 3 ) الوسيلة : 92 . السرائر 1 : 211 . الجامع للشرائع : 71 . التذكرة 3 : 71 . الذكرى 3 : 207 . الذخيرة : 255 . المفاتيح 1 : 117 . كشف الغطاء 3 : 153 . مستند الشيعة 4 : 502 . مصباح الفقيه 11 : 277 ، 281 . العروة الوثقى 2 : 426 . ( 4 ) جواهر الكلام 9 : 61 . مصباح الفقيه 11 : 277 . ( 5 ) مستمسك العروة 5 : 596 . ( 6 ) : . : . : . ( 7 ) : . : . ( 8 ) انظر : مجمع الفائدة 2 : 174 . وقال المحقّق النجفي ( جواهر الكلام 9 : 61 ) - بعد أن استجود اعتبار القيام حال الإقامة - : « اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه بملاحظة الشهرة بين الأصحاب ، وما عن المنتهى من الإجماع على تأكّد القيام فيها وغير ذلك يمكن إرادة شدّة التأكّد ، بل الكراهة في الترك » . ( 9 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 389 . ( 10 ) مستمسك العروة 5 : 594 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 385 . ( 11 ) الخلاف 1 : 292 ، م 37 . التذكرة 3 : 69 . المدارك 3 : 283 . ( 12 ) جواهر الكلام 9 : 92 - 93 . مستمسك العروة 5 : 594 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 135 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي