. . . . . .
-
2 - القيام :
ذهب أكثر الفقهاء إلى استحباب كون المؤذّن قائماً حال الأذان ( « 1 » ) ، وادّعي عليه الإجماع ( « 2 » ) من دون فرق بين أذاني الإعلام والصلاة ، كما لا فرق بين أن تكون الصلاة جماعة أو فرادى ( « 3 » ) .
وذهب الشيخ الصدوق إلى وجوب القيام في إمام الجماعة فقط ، قال :
« لا بأس أن تؤذّن . . . قائماً وقاعداً . . .
وإن كنت إماماً فلا تؤذّن إلّا من قيام » ( « 4 » ) .
واستدلّ للمشهور بأنّ استحباب القيام مقتضى الجمع بين الروايات الظاهرة في
هامش
( 1 ) النهاية : 66 . الوسيلة : 92 . الدروس 1 : 163 . جواهر الكلام 9 : 59 . صراط النجاة : 217 - 218 ، م 844 . العروة الوثقى 2 : 426 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 209 .
( 2 ) التذكرة 3 : 70 - 71 . الرياض 3 : 301 . مستند الشيعة 4 : 501 ، 502 .
( 3 ) انظر : الحدائق 7 : 340 - 341 .
( 4 ) المقنع : 91 . ولعلّ عليه تحمل عبارة القاضي في المهذّب ( 1 : 89 ) حيث قال : « يجب على المصلّي جماعة . . . أن يكون قائماً [ حال الأذان ] إلّا لضرورة تمنعه من ذلك » .