6 - العربيّة
: يشترط في الأذان والإقامة الإتيان بهما بلفظ عربي صحيح ، فلا يجزي ترجمتهما ولا تبديل حرف بحرف ( « 1 » ) ؛ لأنّ العبادة توقيفيّة ، ومقتضى الجمود على ظواهر النصوص ولا سيّما البيانيّة لزوم رعاية الكيفيّة بألفاظها الخاصّة ، فلا يجزي غيرها ولو بلفظ عربي مؤدّ لنفس المعنى فضلًا عن الترجمة بلغةٍ أخرى ( « 2 » ) .
7 - المباشرة
: تعرّض بعض الفقهاء لاعتبار المباشرة في أذان الصلاة والإقامة وعدم جواز النيابة فيهما ؛ معلّلين لذلك بظهور الأدلّة في اعتبار المباشرة ( « 3 » ) .
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في ذلك : « إنّهما [ / الأذان والإقامة ] عبادتان تطلب فيهما المباشرة ، ولا يجوز فيهما النيابة على القاعدة . والاجتزاء بما صدر من الغير إسقاط كردّ السلام ، لا نيابة إلّا في النائب عن الميّت » ( « 4 » ) .
وقال المحقّق النجفي : « ظاهر الأدلّة كون الخطاب به [ / أذان الصلاة ] كخطاب الصلاة وقنوتها وتعقيبها يراد منه المباشرة من المكلّفين ، والاجتزاء بأذان الغير لصلاته في بعض الأحوال بشرط السماع - مثلًا - لا يلزم منه جواز النيابة التي تقتضي على فرض الصحّة الاكتفاء بما يفعله الغير وإن لم يكن لصلاة ولم يسمعه المصلّي كما في غيره ممّا تصحّ النيابة فيه . . . وشرع ذلك هنا بعيد عن الأدلّة » ، ثمّ قال : « ومثله البحث في الإقامة ، بل أولى منه بعدم الجواز مطلقاً . . . لما عرفت من ظهور الأدلّة في اعتبار المباشرة ، وأنّها كخطاب الصلاة » ( « 5 » ) .
هذا في أذان الصلاة وإقامتها . وأمّا أذان الإعلام فلا تعتبر فيه المباشرة ؛ لأنّه مستحبّ كفائي ، فيكفي في امتثال الأمر القيام به من قبل بعض المكلّفين ( « 6 » ) .
سابعاً - ما يستحبّ حال الأذان والإقامة
: يستحبّ حال الأذان والإقامة أمور ، وهي ما يأتي :
1 - الطهارة :
وهي ليست شرطاً في الأذان وإنّما يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّراً من الحدث ( « 7 » ) ؛ للنبويّ المشهور ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « حقّ وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا وهو طاهر » ( « 8 » ) . ولخبر الدعائم عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : « لا بأس أن يؤذّن الرجل على غير طهر ، ويكون على طهر أفضل » ( « 9 » ) .
وذهب بعض المتأخّرين - بعد استضعاف الروايات - إلى أنّ العمدة في المقام هو التسالم والإجماع ( « 10 » ) كما ادّعاه غير
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 425 . مستمسك العروة 5 : 589 . الفتاوى الواضحة : 387 .
( 2 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 374 - 375 .
( 3 ) الحدائق 7 : 351 . كشف الغطاء 3 : 160 . مفتاح الكرامة 2 : 275 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 414 .
( 4 ) كشف الغطاء 3 : 160 .
( 5 ) جواهر الكلام 9 : 73 ، 74 .
( 6 ) الحدائق 7 : 352 . مفتاح الكرامة 2 : 275 . جواهر الكلام 9 : 74 .
( 7 ) المقنعة : 98 . النهاية : 66 . كشف الغطاء 3 : 153 . العروة الوثقى 2 : 426 .
( 8 ) انظر : السنن الكبرى ( البيهقي ) 1 : 397 .
( 9 ) المستدرك 4 : 26 ، ب 8 من الأذان والإقامة ، ح 2 . وانظر : الدعائم 1 : 146 .
( 10 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 390 .