د - يجوز أخذ الأجرة على أذان الإعلام دون أذان الصلاة ( « 1 » ) .
ه - يختصّ سقوط الأذان عن السامع بأذان الصلاة دون الإعلام ؛ للأصل واختصاص الأخبار بالأوّل ( « 2 » ) .
وقد بحث الفقهاء عن مشروعيّة الأذان لكلّ من الصلاة والإعلام هل تكونان بالأصالة أو أنّ أحدهما تابع للآخر ؟
فصرّح بعضهم - كالمحقّق النجفي وغيره - بأنّ الأذان شرّع للإعلام بدخول الوقت كما شرّع للصلاة ، وليس أحدهما تابعاً للآخر ؛ لما تقدّم من النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالّة على مشروعيّة الأذان للصلاة مع قطع النظر عن الإعلام ، كما أنّها ظاهرة في ندبه للإعلام مع قطع النظر عن الصلاة ، وجريان السيرة القطعيّة به ( « 3 » ) .
ويظهر من بعض الفقهاء - نظراً إلى ما تقتضيه نفس التسمية بالأذان ، حيث إنّه بمعنى الإعلام - أنّ أصل شرعيّة الأذان للإعلام ( « 4 » ) .
وحكي عن الشهيد أنّ الأذان شرّع للصلاة خاصّة ، والإعلام تابع وليس بلازم ، خلافاً لما اعتقده العامة ( « 5 » ) ، وتظهر الفائدة في القضاء وفي أذان المرأة ، فعلى قولهم - من أنّه شرّع للإعلام - لا يؤذّن للقضاء ولا تؤذّن المرأة ، وعلى قولنا - من أنّه شرّع للصلاة - يؤذّنان وتسرّ المرأة به .
ولكن ناقش فيه المحقّق النجفي بأنّه خلاف ظاهر الروايات ، ثمّ قال : « وحمل الروايات كلّها على مؤذّني الصلاة في الجماعات في المساجد ونحوها لا داعي إليه ، بل مقطوع بعدمه » ( « 6 » ) .
خامساً - كيفية الأذان والإقامة
:
1 - فصول الأذان والإقامة
:
أ - فصول الأذان :
المشهور بين الفقهاء أنّ عدد فصول الأذان ثمانية عشر فصلًا : التكبير أربع مرّات ، ثمّ أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأشهد أنّ
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 133 . المفاتيح 1 : 120 . الدرّة النجفية : 110 .
( 2 ) مستند الشيعة 4 : 529 .
( 3 ) جواهر الكلام 9 : 3 - 4 . وانظر : مستمسك العروة 5 : 539 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 278 - 279 .
( 4 ) انظر : السرائر 1 : 210 . المعتبر 2 : 121 .
( 5 ) حكاه في مفتاح الكرامة 2 : 255 .
( 6 ) جواهر الكلام 9 : 4 .