بأذان وإقامة » ( « 1 » ) . وغير ذلك من النصوص الكثيرة المتضمّنة لحكم الصلاة بالأذان والإقامة ( « 2 » ) .
القسم الثالث :
الإعلام بقصد الصلاة قبل دخول وقتها أو بعده لا للصلاة ، وهذا كالقسم الأوّل في غير صلاة الصبح ، فإنّه ليس من العبادات الخاصّة إلّا فيها ، فيعتبر المحافظة على الفصول المعيّنة فيها خاصّة ( « 3 » ) .
وقد يجعل الأذان على أربعة أقسام بناءً على أنّ القسم الثاني ينقسم إلى قسمين ، كما فعله الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( « 4 » ) .
ويفترق الأذان الإعلامي عن الصلاتي من وجوه :
أ - يشترط في أذان الصلاة زائداً على قصد عنوان الأذان قصد القربة ، فلو أذّن للصلاة لا بقصد القربة لم يصحّ ( « 5 » ) ؛ لقيام الإجماع على كونه عبادة لا يصحّ إلّا بقصد القربة ، وشهادة الارتكاز المتشرّعي به ، بخلاف أذان الإعلام ؛ فإنّ الغاية من تشريعه هو الإعلام الحاصل بدون قصد التقرّب أيضاً ( « 6 » ) ، بل ولا بأس بالنقص فيه والزيادة والتبديل واللحن وعدم قصد الوقت ( « 7 » ) . نعم ، يعتبر قصد عنوان الأذان ؛ لأنّه أمر قصدي .
ب - يعتبر في أذان الإعلام أن يكون أوّل الوقت ؛ لأنّه شرّع للإعلام بدخوله ، فلا يقدّم ولا يؤخّر ، بخلاف أذان الصلاة فإنّه متّصل بها ، فلا جرم يمتدّ وقته بحسب امتداد وقتها ، فيستحبّ وإن كان في آخر الوقت ( « 8 » ) .
ج - يختصّ استحباب رفع الصوت بأذان الإعلام كاستحباب عدالة المؤذّن وبصره وبصيرته وقيامه على مرتفع ( « 9 » ) دون أذان الصلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 382 ، ب 4 من الأذان والإقامة ، ح 6 ، 7 ، و 444 ، ب 35 ، ح 2 .
( 2 ) مستمسك العروة 5 : 539 .
( 3 ) كشف الغطاء 3 : 147 .
( 4 ) كشف الغطاء 3 : 147 .
( 5 ) الدرّة النجفيّة : 110 . جواهر الكلام 9 : 76 - 77 .
( 6 ) مستمسك العروة 5 : 539 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 279 - 280 .
( 7 ) كشف الغطاء 3 : 147 .
( 8 ) انظر : الدرّة النجفيّة : 111 . جواهر الكلام 9 : 4 . العروة الوثقى 2 : 411 ، 412 .
( 9 ) جواهر الكلام 9 : 56 : 63 .