الفيض الكاشاني أيضاً ( « 1 » ) .
إلّا أنّه تقدّمت كلمات الفقهاء ومستندهم في ذلك ؛ ولذا أورد عليه المحقّق النجفي بأنّه يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ( « 2 » ) .
3 - وذهب بعضهم - كظاهر ابن سعيد الحلّي وصريح المحقّق الأردبيلي وغيرهما ( « 3 » ) - إلى وجوب الإمساك من حين انكشاف عدم الذبح ؛ نظراً إلى عدم حصول التحلّل في نفس الأمر ، وأنّه لا يكفي ما زعم بعد العلم بفساد زعمه ؛ لأنّه لا يستفاد من النصوص التحلّل واقعاً ولو مع الانكشاف ( « 4 » ) .
إلّا أنّ هذا القول خلاف ظاهر الروايات
هامش
( 1 ) المفاتيح 1 : 386 .
( 2 ) جواهر الكلام 20 : 154 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 223 ، قال : « فإن لم يكونوا فعلوا ، فلا شيء عليه في الإحلال ، لكنّه يمسك عمّا يمسك عنه المحرم ويبعث بهدي في قابل » . مجمع الفائدة 7 : 418 ، قال : « يلزم كونه باقياً على الإحرام من حين العلم لا من حين البعث ، ولا شكّ أنّه أحوط ، بل الظاهر أنّ ذلك هو الواجب ؛ لأنّ المحلّل ما حصل في نفس الأمر ، وكفاية زعمه غير ظاهر بعد العلم بفساد زعمه وظنّه » . الرياض 7 : 225 ، وفيه : « الأظهر وجوب الإمساك ، والأحوط وقوعه حين الانكشاف وإن احتمل قويّاً الاكتفاء به حين البعث » . مناسك الحج ( الخميني مع حواشي المراجع ) : 538 ، م 1384 . البهجت . تحرير الوسيلة 1 : 423 ، م 12 ، ذكره في المصدود ، لكن لا فرق بينه وبين المحصور . تفصيل الشريعة ( الحج ) 5 : 472 - 473 .
( 4 ) الرياض 7 : 223 - 224 . جواهر الكلام 20 : 153 - 154 .