تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
غير واحد عدم الخلاف فيه ( « 1 » ) ، إلّا في العمرة المفردة فإنّه يذبح متى تيسّر على ما جزم به بعضهم ( « 2 » ) . والظاهر جريانه في كلّ ما لا زمان خاص لذبح هدي الإحصار فيه . قال الشيخ الطوسي : « فإن ردّوا عليه الثمن ولم يكونوا وجدوا الهدي وكان قد أحلّ لم يكن عليه شيء ويجب أن يبعث به في العام القابل » ( « 3 » ) . وقال العلّامة الحلّي : « لو تحلّل يوم الميعاد ، ثمّ ظهر أنّ أصحابه لم يذبحوا عنه لم يبطل تحلّله ، ووجب عليه أن يبعث به في القابل ليذبح عنه في موضع الذبح ؛ لأنّ تحلّله وقع مشروعاً » ( « 4 » ) . وتدلّ عليه - مضافاً إلى ما ورد في أنّ المحرم لو ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام جهلًا أو نسياناً لا شيء عليه ( « 5 » ) - عدّة من الروايات الواردة في الإحصار : منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال : « فإن ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحلّ ، لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً » ( « 6 » ) . ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه » ، قلت : أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء ؟ قال : « فليعد ، وليس عليه شيء وليمسك الآن عن النساء إذا بعث » ( « 7 » ) . وكذا تدلّ عليه موثقة زرعة ( « 8 » ) . وهذا المقدار لا خلاف فيه ( « 9 » ) لما عرفت وإنّما وقع الكلام في أنّه - بعد علمه بأنّ
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 402 . مجمع الفائدة 7 : 417 . المدارك 8 : 306 ، وقال : « لا خلاف في عدم بطلان تحلّله إذا تبيّن عدم ذبح هديه ؛ لأنّ تحلّله وقع بإذن الشارع فلا يتعقّبه البطلان » . كشف اللثام 6 : 321 . المفاتيح 1 : 386 . الرياض 7 : 221 . مستند الشيعة 13 : 152 . جواهر الكلام 20 : 152 . ( 2 ) كشف اللثام 6 : 321 . كشف الغطاء 4 : 637 . ( 3 ) المبسوط 1 : 335 . ( 4 ) التذكرة 8 : 404 . ( 5 ) الوسائل 13 : 157 - 158 ، ب 8 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 ، 3 - 4 . وانظر : المعتمد في شرح المناسك 5 : 458 . ( 6 ) الوسائل 13 : 182 ، ب 2 من الإحصار والصدّ ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 13 : 180 ، ب 1 من الإحصار والصدّ ، ح 5 . ( 8 ) الوسائل 13 : 182 ، ب 2 من الإحصار والصدّ ، ح 2 . ( 9 ) انظر : جواهر الكلام 20 : 152 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 83 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي