تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
محلّه وحضر الوقت الذي واعد أصحابه - بناءً على لزوم البعث - يقصّر ويحلّ من كلّ شيء إلّا النساء كما سيأتي ، وادّعي عليه عدم الخلاف ( « 1 » ) ، بل ادّعي بأنّ ظاهر كلمات الفقهاء الإجماع عليه ( « 2 » ) ، وقد استدلّ عليه بعدّة روايات : منها : ما تقدّم في صحيحة معاوية بن عمّار حيث قال فيها : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي ، فقال : « يواعد أصحابه ميعاداً . . . وإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه . . . وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ » ( « 3 » ) . ومنها : خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين صدّ بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر ، ثمّ انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأمّا المحصور فإنّما يكون عليه التقصير » ( « 4 » ) . ومنها : ما تقدّم عن رفاعة في اعتمار الإمام الحسين عليه السلام ، وفيه : « خرج الحسين معتمراً . . . حتى انتهى إلى السقيا فبرسم ، فحلق شعر رأسه ونحرها » ( « 5 » ) ، وقريب منه ما في ذيل صحيحة معاوية بن عمّار ( « 6 » ) المتقدّمة ، الدالّة على اعتمار الإمام الحسين عليه السلام أيضاً . بينما لم يتعرّض عدّة من الفقهاء للحلق أو التقصير ( « 7 » ) . وقد اختلفت كلماتهم في تعيين التقصير أو الحلق أو التخيير بينهما ، ففي عبارات بعضهم أنّ المحصر يقصّر ويحلّ كالشيخ الطوسي والقاضي وابن إدريس والمحقق والعلّامة الحلّيان والشهيد الأوّل وغيرهم ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 20 : 148 . ( 2 ) شرح التبصرة 4 : 305 . ( 3 ) الوسائل 13 : 181 ، ب 2 من الإحصار والصدّ ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 186 ، ب 6 من الإحصار والصدّ ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 13 : 186 ، ب 6 من الإحصار والصدّ ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 13 : 182 ، ب 2 من الإحصار والصدّ ، ح 1 . ( 7 ) الوسيلة : 193 - 194 . الجامع للشرائع : 222 - 223 . المفاتيح 1 : 386 . مناسك الحج ( الخوئي ) : 209 - 210 ، م 448 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 449 . مناسك الحج ( البهجت ) : 155 ، م 454 . ( 8 ) المبسوط 1 : 335 . المهذب 1 : 270 . السرائر 1 : 338 . الشرائع 1 : 282 . القواعد 1 : 455 . الدروس 1 : 476 . مجمع الفائدة 7 : 412 . مستند الشيعة 13 : 147 . مهذب الأحكام 15 : 27 . التهذيب في أحكام العمرة والحج ( التبريزي ) 3 : 341 .