- على قول الراوندي - فكالحجّ » ( « 1 » ) .
وأمّا في الحج فقد ذهب كثير من الفقهاء كالشيخ الطوسي ومن تبعه والمحقق والعلّامة الحليّين والشهيد وغيرهم ( « 2 » ) إلى أنّ زمان الذبح في الحج يوم النحر .
وظاهر ابن زهرة الإجماع عليه ( « 3 » ) ؛ استناداً إلى ما تقدّم من رواية معاوية بن عمّار ، قال : سألته عن رجل احصر فبعث بالهدي ، قال : « يواعد أصحابه ميعاداً فإن كان في الحج فمحلّ الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كانت تلك الساعة قصّر وأحلّ » ( « 4 » ) .
كما أنّه ظاهر جماعة آخرين ( « 5 » ) أيضاً ، حيث حكموا فيمن تحلّل ثمّ بان أنّ هديه لم يذبح ، ببعث الهدي في العام القابل ، وهذا ظاهر في فوات الوقت الخاص بالذبح في عام الحصر .
نعم ، أضاف بعضهم ( « 6 » ) جواز الذبح في أيّام التشريق أيضاً مستدلّاً عليه بأنّها أيّام النحر في الحجّ ، ويمكن أن يراد بيوم النحر في صحيح معاوية الجنس الشامل لها أيضاً ( « 7 » ) ، واختاره العلّامة الحلّي في القواعد وقال : « وزمانه يوم النحر وأيّام التشريق » ( « 8 » ) .
وقال الفاضل الهندي : « وعن الحج يوم النحر وأيّام التشريق ؛ فإنّها أيّام ذبح الهدي في الحج » ( « 9 » ) ، مع اعترافه باقتصار الفقهاء في مبحث الحصر على يوم النحر ، ونسب الشهيد أيّام التشريق إلى القيل ( « 10 » ) .
وفي قبال ذلك ذهب جماعة من المعاصرين ( « 11 » ) إلى عدم لزوم زمان معيّن لذبح الهدي في الحج ، بل زمانه كلّ ما يعيّنه المحصر لمن يبعث معه الهدي كما في العمرة .
3 - كفاية هدي السياق وعدمها :
إذا ساق المحرم هدياً معه كما في حج القران ، ثمّ احصر ولم يتمكّن من الإتيان بالحج ، فهل يكفيه ذبح ما ساقه للتحلّل عن الإحرام أو يجب عليه هدي آخر غير هدي السياق ؟
1 - المحكي عن عليّ بن بابويه وابن
هامش
( 1 ) كشف اللثام 6 : 199 . وانظر : فقه القرآن 1 : 319 .
( 2 ) النهاية : 281 . المبسوط 1 : 334 - 335 . الكافي في الفقه : 218 . المهذب 1 : 270 . الوسيلة : 193 . السرائر 1 : 638 . المختلف 4 : 353 . الدروس 1 : 446 . كشف الغطاء 4 : 637 . مناسك الحج ( الخميني مع حواشي المراجع ) : 536 ، م 1382 .
( 3 ) الغنية : 195 - 196 .
( 4 ) الوسائل 13 : 181 - 182 ، ب 2 من الإحصار والصدّ ، ح 1 ، 2 .
( 5 ) انظر : الشرائع 1 : 282 . المسالك 2 : 402 . مجمع الفائدة 7 : 412 ، 417 . الرياض 7 : 215 ، 221 . مستند الشيعة 13 : 152 .
( 6 ) مناسك الحج ( المكارم الشيرازي ) : 165 ، م 342 .
( 7 ) جواهر الكلام 20 : 148 . مهذب الأحكام 15 : 27 .
( 8 ) القواعد 1 : 443 .
( 9 ) كشف اللثام 6 : 199 .
( 10 ) الدروس 1 : 446 .
( 11 ) مناسك الحج ( الخميني مع حواشي المراجع ) : 536 ، م 1382 ، تعليقة الخوئي والتبريزي . مناسك الحج ( الخوئي ) : 209 ، م 448 . مناسك الحج ( التبريزي ) : 180 ، م 453 . مناسك الحج ( الروحاني ) : 187 ، م 447 .