2 - زمان الذبح :
ذهب الفقهاء كالشيخ الطوسي والقاضي وابن حمزة وغيرهم ( « 1 » ) إلى عدم زمان معيّن شرعاً لذبح الهدي في العمرة ، فيجوز له ذبحه في كلّ زمان أراد تعيينه ؛ للأصل وإطلاق ما تقدّم من الروايات ، بعد عدم الدليل على تعيين زمان خاص . وإن كان الأحوط عند بعضهم ( « 2 » ) كون الذبح في إحرام عمرة التمتّع يوم الميعاد قبل خروج الحجّاج إلى عرفات .
ولا يخفى ابتناء ذلك على وجوب إرسال الهدي إلى مكّة ، وأمّا بناءً على جواز الذبح حيث احصر في مطلق العمرة أو في العمرة المفردة فيجوز له ذبحه حيث احصر .
قال الفاضل الهندي : « زمانه أي هدي التحلّل عن الحصر عن العمرة كلّ ما يعيّنه لمن يبعث معه الهدي إلّا عمرة التمتّع
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 334 - 335 . المهذب 1 : 270 - 271 . الوسيلة : 193 . شرح التبصرة 4 : 304 - 305 . مناسك الحج ( الخميني مع حواشي المراجع ) : 535 - 536 ، م 1381 . مهذب الأحكام 15 : 27 . فإنّه قال : « وبالنسبة إلى العمرة ليس له زمان معين . . . للأصل والإطلاق بعد عدم دليل على التعيين » . مناسك الحج ( التبريزي ) : 180 ، م 453 . مناسك الحج ( السيستاني ) : 222 ، م 446 . مناسك الحج ( الوحيد الخراساني ) : 187 - 188 ، م 445 . مناسك الحج ( مكارم الشيرازي ) : 161 - 165 ، م 342 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 423 ، م 16 . مناسك الحج ( الخميني مع حواشي المراجع ) : 535 ، م 1381 .