تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الهدي حيث احصر في الأوّل فقط ( « 1 » ) ، وهو ظاهر الشيخ المفيد أيضاً ( « 2 » ) . وذهب جماعة إلى التخيير بين بعث الهدي والذبح في مكان الإحصار - كما حكي عن الإسكافي وقوّاه السيد العاملي ( « 3 » ) ، ونفى البعد عنه المحقق الأردبيلي ( « 4 » ) جمعاً بين الروايات . واستقربه السبزواري أيضاً ( « 5 » ) . وفي قبالهم ذهب المشهور إلى وجوب بعث الهدي إلى محلّه ( « 6 » ) ، بل عن ظاهر الغنية وغيرها الإجماع عليه ( « 7 » ) ، فإن كان الإحصار في إحرام الحج وأراد المحصر التحلّل فعليه أن يبعث الهدي أو ثمنه إلى منى حتى يذبح فيها ، وإن كان في إحرام العمرة - سواء كانت عمرة التمتّع أو العمرة المفردة - يبعثه إلى مكّة ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معيّن ، فإذا حضر الوقت تحلّل في مكانه ، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي وبنو حمزة والبراج وإدريس والمحقّق والعلّامة الحلّيان والشهيدان والمحقّق النجفي وغيرهم ( « 8 » ) ، ووافقهم السيد الخوئي إلّا في العمرة المفردة حيث ذهب إلى التخيير فيها ( « 9 » ) . ومنشأ اختلاف آراء الفقهاء ، اختلاف الروايات ووجه الجمع بينها ، وهي على طوائف :

الطائفة الأولى :

الروايات الدالّة على أنّ وظيفة المحصور ذبح الهدي في مكانه
هامش
( 1 ) المراسم : 118 ، قال : إن كان الإحصار في حجّة الإسلام يجب بعث الهدي وبقاؤه على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه بخلاف التطوّع . ( 2 ) المقنعة : 446 . ( 3 ) المختلف 4 : 353 . المدارك 8 : 304 ، وقال : القول بالتخيير مطلقاً خصوصاً لغير السائق لا يخلو من قوّة . ( 4 ) مجمع الفائدة 7 : 414 . ( 5 ) الذخيرة : 703 . كفاية الأحكام 1 : 363 . ( 6 ) مجمع الفائدة 7 : 412 . الحدائق 16 : 39 . جواهر الكلام 20 : 147 . وفي المدارك 8 : 301 ، وكفاية الأحكام 1 : 363 ، والرياض 7 : 215 نسبه إلى الأكثر . ( 7 ) الغنية : 195 - 196 . ( 8 ) النهاية : 281 - 282 . المبسوط 1 : 334 - 335 . الوسيلة : 193 . المهذب 1 : 270 . السرائر 1 : 638 . الشرائع 1 : 282 . الجامع للشرائع : 222 . التذكرة 8 : 402 . الدروس 1 : 476 - 477 . المسالك 2 : 387 . الرياض 7 : 212 ، 215 . مستند الشيعة 13 : 146 - 147 . كشف الغطاء 4 : 637 . جواهر الكلام 20 : 143 - 147 . مناسك الحج ( الخميني مع حواشي المراجع ) : 510 - 512 ، م 1381 ، 1382 . ( 9 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 449 - 450 . مناسك الحج : 209 - 210 ، م 448 .