وأمّا بناءً على لزوم القصد فيكون كالسلام المخرج عن الصلاة ، فللبحث عن تقديم أحدهما على الآخر مجال ( « 1 » ) .
سابعاً - ما يتحقّق به الإحصار
: قد تقدّم أنّ المدار في الحصر على منع المحرم عن إدراك الحج والعمرة وإتمامهما ، وذلك يختلف في الحج والعمرة ، وكذا يختلف في الحج بالنسبة إلى المنع عن الموقفين أو أحدهما ، وملخّص القول في ذلك كالتالي :
أمّا في الحجّ فإنّ الحصر عنه يتحقّق بالمنع عن الموقفين - أي عرفات والمشعر معاً ( « 2 » ) - بلا خلاف ( « 3 » ) ، بل ادّعي عليه الإجماع ( « 4 » ) .
وكذا الحكم في المنع عن أحد الموقفين بحيث يفوت معه الحج ( « 5 » ) ، وقد ادّعي فيه عدم الخلاف ( « 6 » ) أيضاً .
وأمّا المنع من نزول منى خاصّة بعد درك الموقفين فصريح جماعة من الفقهاء أنّه يستنيب في الرمي والذبح ، ثمّ يأتي بالحلق أو التقصير ويتحلّل ويتمّ باقي الأفعال ( « 7 » ) ، ولو لم تمكنه الاستنابة ففيه خلاف بين الفقهاء ، من تحقّق الصدّ والإحصار الموجب لجواز التحلّل ( « 8 » ) أو البقاء على إحرامه ( « 9 » ) .
وكذا وقع البحث بينهم في تحقّق الصدّ والإحصار في المنع عن منى ومكّة معاً أو المنع عن مكّة خاصة ، وقد تعرّض الفقهاء لذلك ضمن مبحث الصدّ ، مع تصريح جماعة منهم باشتراك الصدّ والإحصار في ذلك ( « 10 » ) . وتفصيله موكول إلى مصطلح ( صدّ ) .
هامش
( 1 ) الإحصار والصدّ ( الگلبايگاني ) : 7 .
( 2 ) المبسوط 1 : 332 - 333 . الشرائع 1 : 282 . التذكرة 8 : 401 - 402 . مناسك الحج ( الخميني مع حواشي المراجع ) : 508 ، م 1378 .
( 3 ) الذخيرة : 700 .
( 4 ) المسالك 2 : 391 .
( 5 ) انظر : المسالك 2 : 391 .
( 6 ) المدارك 8 : 292 . مستند الشيعة 13 : 137 .
( 7 ) الروضة 2 : 371 . المدارك 8 : 292 - 293 . جواهر الكلام 20 : 126 .
( 8 ) المدارك 8 : 292 - 293 . الحدائق 16 : 25 . الرياض 7 : 201 - 202 . مناسك الحج ( الخميني مع حواشي المراجع ) : 508 ، م 1378 . مهذب الأحكام 15 : 13 .
( 9 ) انظر : الدروس 1 : 480 . المسالك 2 : 391 .
( 10 ) المسالك 2 : 400 . المدارك 8 : 201 . جواهر الكلام 20 : 142 ، فإنّه قال : « [ المحصر ] الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكّة أو عن الموقفين على حسب ما سمعته في المصدود » .