وأخرى يعرض المئوف المعيب فيزيل ما كان قادراً عليه من النطق ، والفقهاء بحثوا في كلتا الحالتين حيث أفتوا في الأولى بالدية كاملة ( « 1 » ) ، وفي الثانية اختلفوا بين قائل بتمام الدية ، وبين قائل بنقصها بمقدار ما كان يسقط من الحروف ، أو بمقدارها ومقدار ما كان يبدله بغيرها إلى غير ذلك ( « 2 » ) .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : دية )
و - إثبات الخرس :
قد تتعلّق بعض الحقوق والأحكام بعنوان الخرس وزوال النطق كما في ثبوت حكم اللعان على الزوجة التي قذفها زوجها ، وتدّعي الخرس مثلًا لنفيه أو في ثبوت الدية لمدّعي الخرس بتسبيب الغير مع إنكار الغير له وغير ذلك ، فيقع الكلام في السبيل إلى إثباته إذا لم تكن بيّنة .
وقد أفتى مشهور قدامي الفقهاء إلى زمان المحقّق الحلّي باختباره بغرز لسانه بالإبرة فإن خرج منه الدم أسود صُدّق ، وإن خرج أحمر كُذّب ( « 3 » ) ، وهو مضمون رواية الأصبغ بن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ( « 4 » ) ، وفي طريقها ضعف .
وأفتى مشهور من تأخّر عنهم بالرجوع إلى القسامة ( « 5 » ) ، وربّما جمع بعض الفقهاء بينهما ( « 6 » ) .
وفي الفقهاء من احتمل الاكتفاء باليمين الواحدة ( « 7 » ) ، كما أنّ فيهم من اعتبرها بعد تعذّر الرجوع إلى المتخصّصين وأهل الخبرة ( « 8 » ) .
والمسألة لا تنحصر بذهاب تمام النطق لتختصّ بالأخرس ، بل تعمّ من ذهب بعض نطقه . والتفصيل في موضعه .
هامش
( 1 ) النهاية : 767 . القواعد 3 : 688 . كشف اللثام 11 : 420 . تحرير الوسيلة 2 : 518 ، م 6 .
( 2 ) انظر : مفتاح الكرامة 10 : 411 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 397 . الخلاف 5 : 240 - 241 ، م 33 . الغنية : 417 . الوسيلة : 449 .
( 4 ) الوسائل 29 : 364 ، ب 4 من ديات المنافع ، ح 1 .
( 5 ) النهاية : 767 . الشرائع 4 : 265 . القواعد 3 : 675 . التحرير 5 : 578 . كشف اللثام 11 : 354 . المسالك 15 : 417 - 418 .
( 6 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 363 .
( 7 ) مجمع الفائدة 14 : 382 - 383 .
( 8 ) مهذب الأحكام 29 : 274 - 275 .