تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦

إخطار

أوّلًا - التعريف

: ض

لغة

: هو جعل الشيء يخطر من خطر الشيء ببالي يخطر خطوراً ومنه الخاطر ، وهو ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر ( « 1 » ) . يقال أخطره اللَّه بباله : إذا أوقعه في خاطره ( « 2 » ) . وقد يكون بمعنى الإعلام بالخطر ، وهو مظنّة الهلاك أو التلف . قال الجوهري وغيره : « الخطر - بالتحريك - الإشراف على الهلاك » ( « 3 » ) . ض

اصطلاحاً

: لا يخرج الإخطار في الاستعمال الفقهي عن المعنى اللغوي ؛ إذ الفقهاء يستعملونه بمعنى الاخطار بالبال ( « 4 » ) ، والإعلام بالخطر . كما يطلق في الاصطلاح القضائي على الخطاب الذي يوجّه إلى المدين للإعلام بحلول الأجل ( « 5 » ) . وهو راجع إلى الإعلام بالخطر .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة

:

النيّة :

هي العزم على الفعل أو قصده ، وفسّرت مرّة بالداعي ، وأخرى بإخطار صورة الفعل في الذهن ، وثالثة : بقول أقومُ بهذا الفعل قربة إلى اللَّه تعالى . وعلى هذا فالإخطار بمعنى ما يخطره الشخص بباله أمر أعمّ من النيّة إن أريد بها المعنى الثاني ؛ لأنّه يشمل تصوّر الفعل وغيره ، بينما النيّة تختصّ بالأفعال التي يزمع الشخص القيام بها أو يقوم بها بالفعل ، كما أنّه مباين إن أريد بها غير ما ذكر .
هامش
( 1 ) لسان العرب 4 : 136 ، 249 . مجمع البحرين 1 : 525 . تاج العروس 3 : 183 . ( 2 ) مجمع البحرين 1 : 525 . ( 3 ) الصحاح 2 : 648 . القاموس المحيط 2 : 33 . مجمع البحرين 1 : 525 . تاج العروس 3 : 184 . ( 4 ) رسائل فقهيّة ( المحقّق النجفي ) : 95 . ( 5 ) معجم المصطلحات القانونيّة 1 : 271 ، 303 . معجم مصطلحات الشريعة والقانون : 26 .