إخطار
أوّلًا - التعريف
: ض
لغة
: هو جعل الشيء يخطر من خطر الشيء ببالي يخطر خطوراً ومنه الخاطر ، وهو ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر ( « 1 » ) .
يقال أخطره اللَّه بباله : إذا أوقعه في خاطره ( « 2 » ) .
وقد يكون بمعنى الإعلام بالخطر ، وهو مظنّة الهلاك أو التلف .
قال الجوهري وغيره : « الخطر - بالتحريك - الإشراف على الهلاك » ( « 3 » ) .
ض
اصطلاحاً
: لا يخرج الإخطار في الاستعمال الفقهي عن المعنى اللغوي ؛ إذ الفقهاء يستعملونه بمعنى الاخطار بالبال ( « 4 » ) ، والإعلام بالخطر .
كما يطلق في الاصطلاح القضائي على الخطاب الذي يوجّه إلى المدين للإعلام بحلول الأجل ( « 5 » ) . وهو راجع إلى الإعلام بالخطر .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
النيّة :
هي العزم على الفعل أو قصده ، وفسّرت مرّة بالداعي ، وأخرى بإخطار صورة الفعل في الذهن ، وثالثة : بقول أقومُ بهذا الفعل قربة إلى اللَّه تعالى .
وعلى هذا فالإخطار بمعنى ما يخطره الشخص بباله أمر أعمّ من النيّة إن أريد بها المعنى الثاني ؛ لأنّه يشمل تصوّر الفعل وغيره ، بينما النيّة تختصّ بالأفعال التي يزمع الشخص القيام بها أو يقوم بها بالفعل ، كما أنّه مباين إن أريد بها غير ما ذكر .
هامش
( 1 ) لسان العرب 4 : 136 ، 249 . مجمع البحرين 1 : 525 . تاج العروس 3 : 183 .
( 2 ) مجمع البحرين 1 : 525 .
( 3 ) الصحاح 2 : 648 . القاموس المحيط 2 : 33 . مجمع البحرين 1 : 525 . تاج العروس 3 : 184 .
( 4 ) رسائل فقهيّة ( المحقّق النجفي ) : 95 .
( 5 ) معجم المصطلحات القانونيّة 1 : 271 ، 303 . معجم مصطلحات الشريعة والقانون : 26 .